967

लामिक

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

संपादक

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الإحرام، أو الإضافةُ بأدنىَ مُلابسةٍ كما سبقَ بيانُه في البابِ قَبلَه، وبيانُ كثير من الحديثِ.
وليس في الحديثِ دلالةٌ على أنَّ التَّمتُّعَ أفضلُ من الإفرادِ؛ لأنَّه ﷺ إنَّما قال ذلك، لأجلِ فَسخِ الحجِّ [إلى العُمرةِ التي هي خاصٌّ بِهم في تلكَ السَّنة بِمخالَفَةِ تَحريمِ الجَاهليَّة في أشهرِ الحجّ] (١)، لا التَّمتُّعُ الذي فيه الخِلافُ، وقالَه تَطييبًا لقلوبِ أَصحابِه، وكانت نُفُوسُهم لا تَسمَحُ بفَسخِ الحَجِّ إليها لمُوافَقتِه ﷺ، فقال: "إنَّما يَمنعُنِي من مُوافَقَتِكم الهديُ، ولولاه لوافَقتُكم".
(قال هشام)؛ أي: ابنُ عُروَةَ، وهو يَحتَمِلُ التَّعليقَ، وهو الظَّاهرُ، ويَحتَمِلُ الاتَّصالَ.
قال (ن): ونفيُ الثَّلاثةِ مُشكِلٌ، فإنَّ القَارِنَ عليه دَمٌ.
قال (ك): لفظُ الصَّدَقة يدلُّ على أنَّ المُرادَ أنَّها من ارتكابِ محظُورٍ من تَطييبٍ وإزالةِ شَعرٍ وسَترِ وَجهٍ؛ إذ في القِرانِ ليسَ إلا الهديُ أو الصَّومُ.
وقال (ع): في الحديثِ دليلٌ أنَّها كانت مُفرِدَةً؛ للإِجمَاعِ على وُجوبِ دَمٍ في القِرانِ والتَّمتُّعِ.
* * *

(١) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.

2 / 494