946

लामिक

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

संपादक

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
وفيه استحبابُ حَجِّ الرَّجلِ بامرَأته، وتقدَّم سائرُ مباحثِه أولَ (الحَيضِ).
قال (ط): البابُ كلُّه في جوازِ تلاوةِ القُرآن للحائضِ والجُنُبِ، سواءٌ كانَ مذهبَ البخاريِّ، أو حكايةً لذلك، فمنع الأئمَّةُ الثلاثةُ غيرَ مالكٍ، واختُلِفَ في قَولِ مالكٍ فيها وفي الجُنُب.
وقال أبو حنيفة: لا يقرأُ الجُنُبُ إلا بعضَ آيةٍ، ومنَعَ الشَّافعِيُّ قليلَ القراءةِ وكثيرَها.
قهال المُهلَّبُ: الواجبُ تنزيهُهُ عمَّن لم يكنْ على أكمَلِ أحوالِ الطَّهارة؛ لقوله تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ [عبس: ١٣، ١٤].
* * *
٨ - بابُ الاِسْتِحاضَةِ
(باب الاستحاضة): سبَقَ تفسيرُها وتفسيرُ الحديث المَذكور هنا، ويُعلمُ منه أنَّ حُكمَ المُستحاضَةِ حُكمُ الطَّاهرة إلا في مواضعَ مبسوطةٍ في الفِقه.
٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مالكٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أفأَدعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ

2 / 473