828

लामिक

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

संपादक

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
(ولا المسكر) عُطِفَ عليه لكونهِ أعمَّ منه من وَجهٍ وأخصَّ من وجهٍ لشموله نحو: اللَّبن إذا حَمِضَ وأسكَر، وإنِّما أُفرِدَ النَّبيذ؛ لأنَّه محل الخلافِ في التَّوضُّئ به كما سيأتي.
(وأبو العالية) هو ربيعٌ الرِّياحِيُّ.
* * *
٢٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).
(ع).
(علي) هو ابنُ المَدينيِّ.
(سفيان) هو ابنُ عُيَينة.
(أبو سلمة) عبدُ الله بنُ عبدِ الرَّحمن.
(أسكر)؛ أي: من شَأنِه أن يُسكِرَ، ولو بكثيره، بأيِّ جنسٍ كان، وبأيِّ صَنعةٍ صُنِع، فقد عُدَّ هذا من جوامعِ الكَلِم.
(حرام)؛ أي: فبذلك خَرَج عن اسمِ الماء لغةً وشرعًا، فلا يُتَوَضَّأُ به، هذا وجهُ استدلالِ البخاريِّ على المَنع مُطلقًا، وهو قولُ مالك، والشَّافعيِّ، وأحمدَ، سواء كان نيًّا أو مَطبوخًا، تَمرًا كان أو غيرَه، مع وجودِ الماء أو عدمِه، فإن اشتدَّ حَرُمَ شُربه أيضًا، وصار

2 / 352