1200

लामिक

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

संपादक

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
(سليم) بضَمِّ السِّين، (السَّلَمي) بفتح السِّين واللَّام.
قال صاحب "الأصول": وأكثرُ أصحاب الحديث يَكسِرون اللَّامَ نِسبَةً إلى سلِمة بكَسر اللَّام.
(فليركع)؛ أي: يُصلِّ، من إطلاقِ الجُزء على الكُلِّ، وجَزاء الشَّرط إِنْ أُريد بالأمر تعلُّق الأمر فهو الأمر، وإلا فالجَزاء لازمُ الأمر، وهو الرُّكوع، والأَمر للنَّدْب. قال (ط): باتفاقِ أئمَّة الفتوى؛ لما رُوي أَنَّ كبار أصحاب النبيِّ ﷺ كانوا يدخُلون المَسجِد، ثم يَخرُجون، ولا يُصلُّون، وقالت الظَّاهرية: إنَّه فرْضٌ على كلِّ داخلٍ في وقتٍ تجوزُ فيه الصَّلاة، وقيل: مطلقًا، وقال الطَّحَاوي: مَنْ دخَل في أوقات النَّهي لا يَدخل في الأمر بتحية المَسجِد.
* * *
٦١ - بابُ الْحَدَثِ في الْمَسْجِدِ
(باب الحَدَث في المَسجد)
٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ".

3 / 208