1118

लामिक

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

संपादक

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
السُّجود، ويَسترُ في الباقي، أو أَنَّ القَصْدَ بالسُّجود التذلُّل، وكشْفُ الجبهة فيما ظهَر، وغيرُها ليس كذلك، بل الخُشوع بسَتْرها أظهرُ، ولا قياسَ مع الفَارِق.
* * *
٢٤ - بابُ الصلاَةِ في النِّعَالِ
(باب الصَّلاة في النِّعال)
٣٨٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ: "كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نعمْ.
(في نَعْلَيْهِ)؛ أي: علَى نعليهِ أو بنَعلَيه؟ لتعذُّر الظَّرفيَّة.
قال (ط): معنى الحديث: أنَّه لا بَأْسَ بالصَّلاة إذا لم يكُن في النَّعلَيْن نَجَسٌ، فإِنْ كان فيُجزِئُ مَسْحُمها بالتُّراب عند طائفةٍ إذا كان رَطْبًا، وقال مالكٌ، وأبو حنيفة: لا يُطهِّره رَطْبًا إلا الماء، فإنْ كان يابِسا أَجزأَ حَكُّهُ، وقال الشَّافعيُّ: لا يُطهِّرُه إلا الماءُ مطلقًا.
* * *

3 / 126