लम ताकरिफ इबादिया या कुकबा या जजायरी

क़ुत्ब अत्फय्यिश d. 1332 AH
149

लम ताकरिफ इबादिया या कुकबा या जजायरी

رسالة إن لم تعرف الإباضية يا عقبي يا جزائري للقطب اطفيش

शैलियों

قلنا لانسلم وجود صورة الشمع من غير الشمع في العصور المتقدمة والشموع المذكورة في ذلك كله عسلية لادليل على انها من غير حاشى رسول الله ان يجيز الانتفاع بالميته ولا عاقل من هذه الامة له معرفة يقول بجواز الانتفاع بشمع الميته ولا يجيز التقرب بها في ليلة مولد أو عرفاا أو غيرها ولا بشمع مريب . ولفظ الشمع حققيقة في العسل ولا يحمل ما في العصور السابقة الاعليه ولو كان في هذا العصر الذي انتشرة فيه الكفرة حقيقة عرفية في تلك الصورة عسليه أو شمعيه ومن اين لك ان العلماء اجازوا صور الشموع التي من الميته أو من المحاربين أو المريبة في ليلة المولد أو عرفات ومن اين لك انه اوقد الشمع للنبى صلى الله عليه وسلم غير العسلى . قال عسلى أو غيه لعدم تخصيص أهل المذهب باحداهما من اين لك ان من تقدم يجزون الشمع غير العسلى لانه المتيقن . ومن اين لك ان أهل مذهبك لم يخصصوه بالعسلى مع عدم معرفتك بأنه وجد غير العسلى في عصرهم مع انه لايجب اعتبار مذهبك بل اعتبار الحق في اى مذهب . قال فالانتفاع بالضوء لا بالذات فيه مناقضة للشريعة فانه لايجوز الانتفاع بضوء الحرام كما مر عن احمد بن حنبل انه افتى لبنت أو لاخت بشر الحافى بعدم جواز الانتفاع به وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بشىء من الميته الا باهابها وضوء الحرام حرام فلو اشتريت مثلا شمعة عسليه بمال حرام أو غصبت أو كانت من وجه حرام لم يجز لك الخياطة إلى ضوءها أو الكتابة أو غير ذلك وكذا الميته . قال وينتفع بالنجس . قلنا لايجوز الانتفاع بما هو نجس بالذات بل يجوز بطاهر تنجس بغيره كشمعة عسلية تنجست ببول وكزيت تنجس . ومن اين لك ان الشمع غير عسلى قد وجد في زمان ابن حجر والسيوطى الذين ذكرة أو قبلهما أو بعدهما قبل هذا العصر ولا بد من الفرق بين النجس بالذات فلا يحكم بحله ولا بطهارته والمتنجس بغيره فيحل ويستعمل في غير ما تشترط فيه الطهارة .

पृष्ठ 150