लम ताकरिफ इबादिया या कुकबा या जजायरी

क़ुत्ब अत्फय्यिश d. 1332 AH
138

लम ताकरिफ इबादिया या कुकबा या जजायरी

رسالة إن لم تعرف الإباضية يا عقبي يا جزائري للقطب اطفيش

शैलियों

( (الفصل الثالث في الطهارة والذبائح بالحوطة) ) سدا للباب الذي فتحه وجعله سلما لعصيان الورع وسلما لزيادة غير الورع المعصية . فاقول باختصار وعجل رأيت في البخارى ومسلم والحاكم في نسخ صحاح بخط اليد وبالقلب عن ابى ثعلبة الحسنى قلت يارسول الله انا بأرض قوم من أهل الكتاب أناكل في آنيتهم فقال ان وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها . وفى رواية قال ابو ثعلبة انا في ارض أهل الكتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر أفناكل ونشرب فيها فقال كل اى واشرب بعد غسل وإن وجدت عن آنية اهل الكتاب غنى فلا تأكل وإن لم تجد عنها غنى فارحضوها بالماء رحضا شديدا ثم كلوا فيها . فلم لا يذكر هذا الحديث ونحوه العقبى مع انه لوحط بل الواجب ومن شان المسلم الحوطة . ولاأراك ايها العقبى اعرضت عن مثل هذا الاجهلا به أو تقربا إلى المشركين فاطلق صلى الله عليه وسلم الغسل الاكيد ولم يقيده لا كما قال البيهقى ان الحديث دليل على ان الغسل عند العلم بنجاستها وهو سهو منه ولا دليل في هذا الحديث على هذا القيد فلانية تغسل بالحديث وذبائحهم توكل بالقران والسنة والمذهب على اشتراط ان لا يكونوا حربيين واشترط على ان يكونوا يؤدون الجزية وقيل ان لم يحاربوا ولم يعطوا الجزية حلت ذبائحهم وطهر بللهم . واما اكله صلى الله عليه وسلم من الشاة التي سمت فلانه ظنها غير محاربة ولا جزية على المراة فأذا اذعنت المراة فهى ذمية أو معاهدة ولو حارب أهلها ويأتى غير هذا . وعن جابر بن عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من أنية المشركين ولسقيهم فنستمتع بها ولا يعيب علينا اى بعد غسلها لحديث البخارى ومسلم والحاكم المقيدة لذالك بالغسل فان المطلق يحمل على المقيد كما هي قاعدة اصولية . ولكنك تحب الدنيا أو جهلت اصول الفقه قال البيهقى وفى رواية عن ثور بن قرعة جاء كتاب عمر بن الخطاب كلو من الجبن الا ماصنعه أهل الكتاب .

पृष्ठ 139