187

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

संस्करण संख्या

من ١٤٠٤

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ

शैलियों

فِي الدِّيَةِ:
اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ لاَ يَكُونُ مِنْ أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَخْذَهُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْضًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُدْفَعُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَيَكُونُ مِنْ أَصْنَافِهَا (١) .
ابْنُ مَخَاضٍ
التَّعْرِيفُ:
١ - ابْنُ الْمَخَاضِ: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا دَخَل فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ، أَيِ الْحَوَامِل. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا (٢) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الأَْصْل عَدَمُ إِجْزَاءِ ابْنِ الْمَخَاضِ فِي الزَّكَاةِ (٣) . وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَجَازُوا أَخْذَهُ

(١) ابن عابدين ٥ / ٣٦٧، والتحفة بحاشية الشرواني ٨ / ٤٥٢ ط صادر، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٥ ط مصطفى الحلبي، المغني ٩ / ٤٩٥، ٤٩٦، والقليوبي ٤ / ١٣٠ ط مصطفى الحلبي.
(٢) لسان العرب، والمصباح المنير (مخض)
(٣) ابن عابدين ٢ / ١٧ ط الأولى، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٨ ط المكتبة الإسلامية، والحطاب ٢ / ٢٥٨ ط ليبيا، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٤٦ ط الأولى.
فِيهَا بِالْقِيمَةِ الْكَائِنَةِ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ؛ لأَِنَّ الْقِيمَةَ تُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي كُل أَصْنَافِ الزَّكَاةِ.
أَمَّا فِي الدِّيَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُل فِي أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ (١) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَدْخُل فِي أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ.
أُبْنَة
التَّعْرِيفُ:
١ - أَصْل الأُْبْنَةِ فِي اللُّغَةِ الْعُقْدَةُ. وَمِنْ إِطْلاَقَاتِهَا الْمُتَعَدِّدَةِ فِي اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ أَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الأَْمْرَاضِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي بَاطِنِ الدُّبُرِ يَجْعَل صَاحِبَهُ يَشْتَهِي أَنْ يُفْعَل بِهِ الْفِعْل الْمُحَرَّمُ، وَهُوَ فِعْل قَوْمِ لُوطٍ ﵇ (٢) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الإِْطْلاَقِ (٣) .

(١) ابن عابدين ٥ / ٣٦٧، والتحفة بحاشية الشرواني ٨ / ٤٥٢ ط صادر، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٥ ط مصطفى الحلبي، المغني ٩ / ٤٩٥، ٤٩٦، والقليوبي ٤ / ١٣٠ ط مصطفى الحلبي.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون، ولسان العرب (ابن)
(٣) ابن عابدين ٤ / ٧٦ ط الأولى، ومطالب أولي النهى ٦ / ٢٠٥ المكتب الإسلامي، وبلغة السالك ٢ / ٤٢٦ ط الحلبي، ومنح الجليل ٤ / ٥١٢ ط الأولى، والحطاب ٢ / ٩٤ ط الأولى، والقليوبي ٤ / ٢٨ ط الحلبي، ونهاية المحتاج ٧ / ٩٩ ط الحلبي، والبجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٦ ط الحلبي.

1 / 193