بسم الله الرحمن الرحيم
पृष्ठ 1
الحمد لله المنفرد بالبقاء على الدوام وارث الأرض ومن عيها من أعراض وأجسام، خالق الخلق ومقسم الرزق عدلا منه بين الأنام، احمده حمد شاكر لفضله ، واستعينه راغبا في أن يوفقني إلى السلوك في منهج عدلا ، والصلاة والسلام على من اظهر لنا منار فرائض الأديان، وأكمل الله لنا به شرائع الإسلام والإيمان ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، أما بعد فانه لما كان علم الفرائض من أهم العلوم الدينية وتعلمه واجب على البرية ، لأنه لأول علم يرفع من الأرض ، وبه يعرف من له الكل ومن له البعض ، عن لي أن أولف هذه النبذة تسهيلا للطالبين وتقريبا للراغبين، واقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم ( تعلموا العلم وعلموه ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( تعلموا العلم وعلموا الناس ) و ( تعلموا الفرائض وعلموا الناس فأنها نصف من أمتي حتى يختلف اثنان في فريضة ولا يجدان من يفضل بينهما) وعنه عليه وسلم ( تعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله) فلذلك شمرت ساق الاجتهاد والله أسال أن يسلك بنا طريق الحق والرشاد ) وسميته ( بكرسي الفرائض) وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم ( باب ) يندب لطالب علم الميراث أن يعلم أصناف الورثة ومبلغ سهامهم وأن يعرف السهام المفروضة ) بالكتاب والسنة والإجماع وأن يعرف ما اختلف المسلمون فيه بالرأى منها ومن ميراثه نسبي أو سببي ومن يرث ومن لا يرث فذووا السهام ) ( صنف وهم رجال ونساء ) فالرجال أربعة أب وجد وزوج وأخ الأم وعند قومنا خمسة لأنهم عدوا المولى خمسا ) والنساء ثمان على التفصيل ، أم وجده وهما من الأصول وبنت وبنت ابن وهما من الفروع وزوجة وهي من الأجانب وأخت شقيقة وأبوية وأمية وهن من الحواشي، فتلك ثمان نسوة وعند قومنا تسع لأنهم عدوا المعتقة هي التاسعة ، ولم يثبت عندما للمعتق ولا المعتقة ميراث ، فهؤلاء المذكورون سهامهم مفروضة بكتاب الله تعالى وسيأتى بيانه، والعصبات نف وبعضهم أقرب من بعض وأولهم الابن وابنة وان سفلاوهما من الفروع والأب والجد وان علاوهما من الأصول ، ثم الأخ الشقيق أو من الأب وأبناؤهما من بعدهما وان سفلا والعم الشقيق ثم العم الأبوى وأبناؤهما وأم سفلا وهؤلاء من الحاشية وميراثهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه بالكتاب العزيز كالبنين مع البنات وابن الابن مع بنات الابن إن كانوا في درجة فلهم ما بقى من ذوي السهام للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك حكم الاخوة مع الأخوات وسيأتى بيانه ، باب في من يرث النصف من الورثة. ، وهم خمسة أحدهم الزوج وهو يرثه بشرط عدمي وهو عدم النسل من زوجته الهالكة ذكورا كانوا أو إناثا منه أو من غيره وثانيهم البنت وتأخذه بشرطين عدميين وهما عدم المساوي معها كأن لها يكون معها ابنه مثلها أو اكثر والثاني أن لا يكون لها عصب وهو أخ أو اخوة وثالثهم بنت الابن وان سفل الابن مثل بنت ابن ابن ابن فصي ترث النصف عند فقد ابنة الصلب وان قلنا مجملا ترثه بثلاثة شروط عدميات وهن عدم الفرع الوارث كالابن أو أوى معها كابنة ابن أو بنات ابن وان سفل الابن بشرط كونهن جمعيا في درجة واحدة وهي التساوي المذكور وعدم العاصب لها كالأخ أو الاخوة فحكمها في ذلك حكم الابنة لأنها مع فقد بين الصلب تقوم مقامها إذا اجتمعت لها هذه الشروط وكذا بنات الابن يقمن مقام بنات الصلب مع فقدهن فلهن من الحكم في أخذ الثلثين ما لبنات الصلب ويحاجيهن عنه ما يحجب بنات الصلب وسيأتى بيانه، ورابعهم الأخت الشقيقة فتأخذ النصف بأربعة شروط عديمات وهي عدم الأصل الوارث من أب أو جد وان علا وعدم الفرع الوارث كالأبناء وبنيهم وان سفلوا وعدم المساوي معها كان لا يكون لها أخت أو اكثر وعدم العاصب لها كان لا سكون لها أخ أو اكثر ، وخامسهم الأخت الأبوية فتأخذه خمسة شروط عديمات عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المساوي معها وعدم العاصب لها وعدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة والله أعلم
( فصل ) ومن الفرضين من يعبر مجملا ويرث النصف خمسة من أصناف الورثة إن جاءوا منفردين وهم الزوج وبنت الصلب وبنت الابن فقد ابنة الصلب والأخت الشقيقة والأبوية مع فقد الشقيقة فقوله منفردين على التحقيق وإحالة الفكر مخرج لجميع الشروط التي ذكرناها مع لا يخفى من اختصار هذه العبارة وإيجازها والله اعلم.
पृष्ठ 3
( باب فيمن يرث الربع ) ويرث الربع صنفان احدهما الزوج فياخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من زوجته الهالكة ذكورا أو اناثا منه او من عغيره وثانيهما الزوجة قتاخذه بشرط عدمي وهو عدم النسل منه ذكورا أو اناثا منها أو من غيرها وليس جمع النسل معتبرا في حجب الزوج من النصف الى الربع ولا في حجب الزوجة من الربع الى الثمن بل الواحد المنفرد من الاولاد ذكورا كان او اناثا يحجبهما عنه وأولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد في حجب الزوجين الحجب الاسقاطي البعضي لا في الحجب بل غالبا لأنه قد يسقط ابن ابن في مسئلة لا يسقط فيها ابن الصلب. مثال ذلك امراة هلكت وتركت ابنتين وأبوين وابن ابن فالمسئلة من ستة للبنتين الثلثان أربعة وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهم وقد تمت المسئلة ولم يبق لابن لابن شئ ولو كان ابنا لم يسقط لأنه شريك أختيه وله من الميراث أوفر حظيه وكذا ابن الصلب يحجب بنت الابن عن الميراث ولا يعصبها بخلاف ابن الابن فانه لا يحجب ابنة الصلب ويعصب أخته ومن حاذاه ومن هو أعلا منه قال مجاهد أن اولاد الاولاد لا يحجبون الزوج والزوجة من اوفر حظيهما الى أوكسة انتهى.
وهذا خلاف مذهب الجمهور والصواب مذهب الجمهور واحتجابه بعدم مول الاية اياهم أو هن من بيت العنكبوت وأضعف من قوة مريض قارب أن موت، وذلك أن التحقيق أن الاية الكريمة شملتهم حقيقةوهو الاقل أو مجازا وهو الاكثر وقد سمى الله الجد أبا في كثير من الايات فليتامل والله اعلم.
( باب من يرث الثمن )
يرث الثمن نوع واحد وهو الزوجة أو الزوجتان وان كترن بشرط وجودي وهو وجود أحد الاولاد من الهالك ذكرا أو اناثا منها أو من غيرها لقوله تعالى ( فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) وكذا ان سفلوا (7) أولاد البنات والله أعلم.
पृष्ठ 4
( خاتمة) رجل هلك وترك ابنا أو ابنتين أو اكثر وزوجة او اكثر فلها أو لهن الثمن والباقي لبنيه وكذا ان ترك لابن ابن أو بني ابن وزوجة أو زوجات فلهن أو لها الثمن والباقي لابن ابنه أو بني ابنه بينهم بالسواء ، وكذا ان ترك بنتا أو بنتين أو أكثر أو ترك بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنات ابن ابن أو ترك زوجة أو زوجات فلها أو لهن الثمن والباقي لبنات الصلب او بنات ابن الابن وان سفلن بالسواء. وان كان ذكرا اسفل منهن أو محاذ لهن فللذكر مثل حظ الانثيين والله تعالى اعلم .
(باب من يرث الثلثين )
يرث الثلثين أربعة أصناف الاول بنات الصلب من الاثنتين فاكثر بشرط عدمي وهو عدم المعصب الثاني بنات الابن من الثنتين فاكثر مع فقد بنات الصلب بشرطين عدميين عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الثالث الاختان الشقيقتان من الثنتين فاكثر بثلاثة شروط عديمات عدم الاصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب الرابع الاختان الابويتان من الثنتين لإكثر باربعة شروط عديمات عدم الاصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم الاخ الشقيق.
(خاتمة) رجل هلك وترك بنتين أو اكثر أو بنتي ابن أو اكثر وزوجة وأما وأبا فالمسئلة من أربعة وعشرين سهما للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين لكل واحد منهما السدس أربعة ولبنتي الصلب فأكثر أو بنتي الابن مع فقد بنات الصلب الثلثان ستة عشر عالت الى سبعة وعشرين ، وان ماتت امراة وتركت زوجا واختين شقيقتين أو أبوين وابن عم فالمسئلة من ستة للزوج النصف الشقيقين الثلثان أربعة عالت المسئلة التي سبعة ولم يبق لابن العم شئ والله اعلم .
पृष्ठ 5
( باب من يرث الثلث) يرث الثلث صنفان أحدهما الام بشرطين عدميين عدم الاولاد وأولادهم ذكورا كانوا او اناثا واحدا أو اكثر الاولاد البنات وعدم الاخوة ذكورا كانوا أو اناثا متفقين أو مختلفين وارثين أو محجوبين كلا أو بعضا اذا كانوا من الاثنين فصاعدا أي لها الثلث أيضا اذا كان اخا واحدا شقيقا أو أبويا أو أميا أو اختا كذلك لا مع ما فوقها كذلك ي انها ترث السدس ان زادوا كما حرزناه لقوله تعالى ( فان كان له اخوة فلامه السدس) وقوله في الاولاد (فا ن لم يكن له ولد ووثة أبواه فلامه الثلث) فعلم من الايتين الكريمتين أن للام الثلث بالشرطتين المذكورين وثانيها اخوة ام من الاثنين فصاعدا لقوله تعالى ( فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) وظاهر التشريك في القمسة فان كانوا اكثر مكن واحد فهم شركاء في الثلث سواء كانوا ذكورا أو اناثا فالثلث بينهم بالسوية فيأخذونه بشطرتين عدميين عدم الاصل الوارث من اب او جد وان علا وعدم الفرع الوارث وهو الاولاد مطلقا واحدا كانوا أو أكثر ذكورا أو اناثا وان سفلوا لا اولاد البنات والله أعلم.
पृष्ठ 6
( خاتمة) رجل هلك عن زوجته وأم ولاولاد اخ والاولاد عم المسئلة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة والباقي لعصبته أولاد وأخ او أولاد العم. وانه ترك اخا لاب منفردا او شقيقا أو اميا كذلك وزوجة واما فالمسئلة من اثنى عشر عشر للزوجة الربع ثلاثة وللم الثلث أربعة والباقي للشقيق فان عدم فللأبوين وللأمي السدس سهمان مع وجود كلا المذكورين أو احدمهما ولاحدهما ما بقى بعده لآنه ذو سهم ولا حاجب له هنا فان عدما فالباقي رد بينهما أي هو ولام لا الزوجة لأنها لا حظ لها من الرد كما سياتي بيانه . وان هلم هلكت امراة وترركت أخوة وزوجا وأما وجده فالمسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وما بقي فللأخوة ولا شئ للجدة لأنها محجوبة الام حجب حرمان كما حجبت الام هنا بجمع الاخوة من الثلث الى السدس حجب نقصان وكذا ان تركت زوجا واخوة وأما وجدا فالمسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للجد ولا شئ للأخوة وفي هذه المسئلة حجبان حجب نقصان وهو حجب الاخوة أم الهالك من الثلث الى السدس وحجب حرمان وهو حجب الجد للخوة عن الميراث راسا.
पृष्ठ 7
وأما ان هلكت امراة عن زوج وأم وأبن صلب أو ابن ابن أو بنت صلب أو بنت ابن أو جمعا من البنين أو بنينهم أو من البنات أو بنات الابن او بنات البنين فاصل المسئلة من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس سهمان والباقي للبن أو البنين أو بينهم سواء بينهم في ذلك كانت بنتا فلها النصف ستة أسهم وان كن فوق اثنتين أو بنات ابن او بنات بنين فلهن ثلثاما ترك فالمسئلة عولية كما سيفصل فان كان معهن أو مع احداهن ذكر أسفل منهن أو محاذ لهن فلهم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين والا بالسواء لآنهن أو احدهن ذوات سهام ان عدم المعصب فأفهم وفي هذه المسئلة حاجبان ومحجوبان فالاولاد الام من الثلث الى السدس والحاجب لها النسل والاخرين الزوج من النصف الى الربع بالنسل ويمكن ان يقال حجب ومحوبان باعتبار أن الحاجب صنف واحد فافهم وكذا ان هلك رجل عن زوجة وام وأخوة لام من الاثنين فصاعدا وأخ شقيق أو أبوب فالمسئلة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأخوة من الام الثلث أربعة وللأم السدس سهمان لأنها محجوبة عن الثلث بوجود الاخوة والباقي للشقيق أو الابوي أو فيها اولاد اخوة أو أعمام أو بنوهم فالاخوة الام الثلث لعدم الحاجب هنا وهو الاصل والفرع الوارثان كما مر ذلك كامراة هلكت وتركت أما وجدة وأخوة الام أو اشقاء أو أبوين وأبا أو جدا فالمسئلة من ستة للأم السدس واحد والباقي للآب فالمسئلة فيها حجبان ومحجبون فالاخوة محجبون بالاب والجد وهو حجب حرمان والام محجوبة بالاخوة عن اوفر حظيها وهو حجب نقصان والجدة محجوبة بالام كما ان الجد محجوب بالاب وهو حجب حرمان وكذا لو كان مكان جد فالاخوة محجوبون به عندنا على الصحيح وليس في هذه المسئلة فرق بين الاب والجد في الميراث والحجب ولا بين الام الام والجدة في الميراث فان الكل واحد من الاب أو الجد ما بقى من الميراث بعد أن اخذ الام أو الجدة فرضها فهما هنا بمقام العصبة وبذلك سقط جميع الاخوة لآن عصوبة الاب او الجد أقرب وأقوى فالاخوة دالون الى الميراث بهما فكيف ياخذون شيئا منه وهما موجودان والجدة دالية الى الميارث بالام ولذلك سقطت مع وجودها وكذلك كل دال بغيره فهو محجوب به ما دام موجودا كابن الابن مع الابن أو ابن الاخ مع الاخ أو ابن العم مع العم اذا مات أبو الابن أو جده وان علا أو أم أو جدة أم وان علت أو مات أخوة أو ابن اخيه وان سفل أو عمه أو بابن عمه وان سفل فليس لابنه ميراث من هؤلاء بل الميراث لأبيه لأن الاسفل دال الى المسيرث بالاعلى فما دام الاعلى حيا فالميراث له وقس على ذلك سائر العصبة وحاصل المقام ان الثلث فرض صنفين من الورثة فرض الام لقوله تعالى ( فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه الثاث ) وفرض الاخوة من الام بكتاب الله تعالى لقولى تعالى ( فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) والله اعلم.
( باب من يرث السدس )
يرث السدس من أصناف الروثة سبعة الاب (7) مع الشقيقة المنفردة وأخ أو أخت من أم منفردينم فالاب ياخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو انثى . والجد ياخذ بشرطين لأحدهما عدمي وهو عدم الاب وثانيهما وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو اثنى والام تاخذه بشرطين وجودين وجود النسل من الميت ذكرا كان أو انثى ووجود الاخوة من الاثنين فصاعدا ولجدة تاخذه أو الجدات بشرط عدمي وهو عدم الام ، وبنت الابن تاخذه بشطرتين عدميين ، عدم المساوي مع الابنة وعدم العاصب مع بنت الابن والاخت من الاب تاخذه مع الشقيقة المنفردة باربعة شروط عدميات عدم الاصل الووراث وعدم الفرع ، الوراث وعدم المساوي مع الشقيقة وعدم العاصب مع الابوبة والاخ من الام يأخذه بشرطين عدميين عدم الاصل الوارث وان علا ، وعدم الفرعوان سفل ، وحاصل المقام أن تاخذونه باثنى عشر شرطا ، موزعة عليهم كما تقدم
पृष्ठ 9
( خاتمة ) امراة ماتت وتركت أما وابا وابنة وابنة ابن وأخا شقيقا وجدة (7 ) فالمسئلة من ستة للأبوين لكل واحد منهم السدس سهمان، وللأبنة الصلبية النصف ثلاثة ، ولابنة الابن السدس واحد ، الستغرقت السهام أصل المسئلة (7) وليس للبلقين شئ وكذا ان هلكت امراة عن جدة واخ من ام واخت شقيقة وأبوية وابن عم فالمسئلة من ستة للجدة السدس واحد وللشقيقة النصف ثلاثة وللأبويه السدس واحد وللأخ من الام السدس واحد بلغت السهام أصل المسئلة ولم يبق لابن العم شئ وكذا ان هلك رجل وترك ابنا وجدا وأما فالمسئلة من ستة للجد السدس واحد وللام السدس واحد وما بقى فهو للأبن فالابن هنا بمثابة العاصب والله تعالى أعلم وبه التوفيق .
पृष्ठ 10
( باب العصباب ) وهي جمع عصبة وعصبة جمع عاصب فتكون حينئذ جمع جمع والمراد بهم قرابة الانسان من ابويه أو ابيه فقد فان كانوا من امه فقد فارحام وسموا عصبات لانهم عصبوا به أي احاطوا وكذا كل مستدير حول شئ فعصبة ومنه العمائم لاستدارتها وقيل التقوية ومنه عصابة الراس بالعمامة يشد بها الراس منه جوانبه الاربع فالاباء جانب والابناء جانب والاخوة جانب والاعمام جانب واصطلاحا العاصب بنفسه كل ذي ولاء ذكر نسيب ومنه صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض باهلهافما بقى فلاولى عصبة ذكر ) والحديث دال على ان ميراث العصبة بالسنة لان الحديث صحيح متفق عليه وبالكتاب أيضا لقوله تعالى ( وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ) وقوله تعالى ( وورثة أبواه فلامه الثلث ) وكذا أن اجتمعوا ذكورا واناثا اولادا كانوا أو أخوة فهم عصبة وميراثهم بكتاب الله تعالى لقوله عز وجل ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) والعصبات أنواع عاصب معصب كالابن وابن الابن وما سفل والاخ فهؤلاء عاصبون بانفسهم معصبون لغيرهم وعاصب غير معصب كبني الاخوة والاعمام وبينهم فهؤلاء عاصبون بانفسهم وغير معصبين لاحد وكذا الاب والجد وعاصب بغيره كالبنات مع البنين وبنات الابن مع اخوتهن وعاصب مع البنات وقد سال رجل ابا موسى الاشعري عن بنت وابنت ابن وأخت شقيقة ففرضض للبنت النصف وما بقى فللاخت فلقى الرجل ابن مسعود رضي الله عنه فاخبره بقضاء ابي موسى في المسئلة فقال ابن مسعود لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ان قضيتفيها بذلك لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس وما بقى فللشقيقة فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي سعد ابن الربيع بالثلثين من ابيهما الهالك وقضى لامهما بالثمن وقضى لعمهما ما بقى وهذا أول قضاء به رسول الله عليه وسلم في الميراث وذلك ان امراة سعد ابن الربيع قالت له يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم احد وقد اخذ عمهما المال ولا ينكحان ولا مال لهما فقال حتى يقضى الله في ذلك فنزل قوله تعالى ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) ولو قضاء رسول اله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين لم يقدر أحد أن يقضى لهما ولا لاختين بالثلثين لآن الله تعالى يقول ( فان كن نساء فوق اثنتين ) الى اخر الاية ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلثين لهما علم أن كلمة فوق مقحمة مثلل فاضوا فوق الاعناق او على التقديم والتخير أي فان كن نساء اثنتين فما فوقهما والله اعلم.
पृष्ठ 12
( فصل ) وأول العصبات الابن ولا يساوية ساير العصبة لانهم يسقطون فبي كثير من المسائل ما خلا الابن ويساويهم في حكمين في كونه اذا انفرد حاز الميراث وكذا ياخذ ما ابقت الفروض ويخالفهم في ما اذا استقرغت السهام الرتكة ولا يسقط وهو أقربهم درجة وأقواهم عصة لسقوط عصبة الاب والجد به وبابنة وما سفل ويسقط كل عاصب بالاب والجد ما خلا الابن وبنيه وابن الابن يقوم مقام ايه في الحجب والميراث والتعصيب غالبا أي في الغالب لانه يضعف أن يقوم مقامه في كل مسئلة كرجل هلك عن أبويه وابنتيه وابن ابن فالمسئلة من ستة للأبوين كل واحد منهما السدس سهمان وللأبنتين الثلثان أربعة ولم يبق لابن الابن شئ ولو كان ابنا لم يسقط لأنه لا يسقط ابنه الصلب ويلي الابن وبنيه وأن سفلوا الاب ثم الجد وا علاوهما من الاصول ويليهما الاخوة الخالصون ثم ثم الابوين ثم بنو الابوين وان سفلوا ث الاعمام الخالصون ثم الابوين ثم بنو الاعمام الخالصون ثم بنو الابويين وان سفلوا ولا يرث أبوي مع شقيق أخا كان أو ابن اخ عما كان أو ابن عم فان تساووا فالميراث بينهم على السواء الا اذا واحد اعلى والاخر اسفل فالميراث للأعلى منه فان كان أخا شقيقا أو ابويا أو ابن اخ شقيق أو ابوي أو عما شقيقا أو ابويا أو ابن عمم شقيق أو بوي له خمسة اولاد وللاخر واحد أو اثنان فهم في الميراث سواء يعطى كل ميراث أبيه على الاصح عندنا كرجل هلك عن اولاد اخوة ابويين فواحد عنده خمسة وللثاني عشرة ولثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم يجعلون كانهم أولاد أخ واحد ولا يعطى كل ميراث أبيه عندنا على الصحيح وكذا اولاد الاخوة الاشقاء ولا تشاركهم اخوتهم في الميراث من أعمامهن لأنهن أرحام بخلاف الاخوات مع الاخوة والبنات مع البنين فانهن ذوات سهام في الاصل ولما اشتركن معهم صارت عصبات فانتقلن من اضعف حالة الى اقومها على الاصح لانه لم يفرض لذوي السهام الا لضعفهم ولذلك اختصت النساء بها أي بالسهام واختص الرجال بالعصبةو لقوتهم وقيل السهام أقوى وذلك لعدم سقوطها بخلاف العصبة وكذا حكم اولاد الاعمام اشقاء أو ابويين لا كما اذا أحد اولاد العم أو الاخ ابن شقيق والاخر ابن أبوي فالميراث لابن الشقيق لأنه ادلى الى الميراث من جهتي الاب والام ولا كذك الابوي فافهم وكذا لا يشترك بنات الاعمام مع اخوتهن في الميراث ولا العمات مع الاعمام لانهن ارحام ولا يعبونهن لما بينهم وبينهن من بعد الدرجات بخلاف الاخوات والبنات فانهن ذوات سهام في الاصل داليات الى الميراث بركن قوي فلما اجتمع اخوتهن معهن نقلوهن عن ركنهن في الداليات به الى الميراث الى ركن أقوى منه وهو العصوبة فشاركنهم في الميراث لانهم صاروا وكذا حكم بني البنين كرجل هلك وترك بني بنيه لواحدة عشرة وللثاني خمسة وللثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم فافهم وتخالف مسئلة الاولاد مسئلتي الاخوة والاعمام حيث عدم الخالص وغيرهم في بني البنين وفي مشاركة اخواتهم لهم في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ولا كذالك الاخوة والاعمام فظهر الفرق جليا.
पृष्ठ 14
نعم صح التسوي في مسئلة كون الميراث للعلى لأنه من قر درجة الى الميت حوى الميراث وهكذا الحكم شامل جميع أنواع العصبات أصولا وفروعا وذلك كابن وابن ابن وأخ شقيق وأبوي أو ابوي وابن اخ أو عم كذلك فالميراث للأول في هذه المسئلة وغيرها قياسا وكذا الارحام وسائر الورثة فالمدلى من الارحام بالام واب اقرب ممن ادلى باحدهما فقط والمدلى الى الصلب اقرب ممن لا يدلى اليه فافهم وفقك الله. فصل وقد تكون الام عصبة بناء على ان كل من ياخذ ما بقى من الميراث فهو عاصب كرجل هلك عن زوجة وابوين أو امراة هلكت عن زوج وأبوين فالمسئلة الاولى من اربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان والمسئلة الثانية من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقى وهو سهم وللأب سهمان كالاولى وترى مع تحقيق النظر في المسئلة كالابوين بمثابة العاصب في ذلك لأن الاب ياخذه ما بقى من الام والام تاخذ ثلث ما بقى من المسئلة بعد اخذ احد الزوجين حققه فان كان مكان الاب جد اخذت الام ثلث أصل المسئلة وصار الجد عاصبا وله ما بقى بعد اخذ الام حقها ون كانت جدة مكان الام فلها السدس وللب ما بقى وان كان مكان الجد أب فله ما بقى بعد أخذ الجدة حقها فظهر ان للم حالتي فرض وهو الثلث أو السدس وحالة تعصيب كما مر بيانه مفصلا.
पृष्ठ 15
( فصل ) في الجد لما طعن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي ابلله عنه قال للناس ولا في الجد شئيا ولا استخلف عليكم احدا واعلم . ان في ميراث الجد مع الاخوة خلافا فمذهب زيد ابن ثابت وعثمان وعلي وعبدالله بن مسعود أن للخوة لا يسقطون ببالجد وتابعهم الجمهور على ذلك وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وعائشة أم المؤمنين ومعاذ بن جبل وجابر بن عبداله أن الاخوة يسقطون بالجد احتج الاولون أن الجد كالبحر أو النهر والاب خليج منه والميت وأخوة ساقتيتان من الخليج ولا شك أن الساقية الى الساقية أقرب منها الى البحر وشبه زيد بن ثابت الجد باصل الشجرة والاب ببعض منها وارلاخوة بفروع البعض ولا شك أن احد الفروع اقرب الى الاخر منهم عن ساق الشسجرة ثانيهما ان ولد الاب يدلى بالاب ف يسقط بالجد كالام الاب ثالثها ان الاخ يعصب اخته بخلاف الجد والاخوة يرثون على حسب الاولاد عصوبة وفرضا بخلاف الجد والاخ فرع الاب والجد أصله فكان الاخ اقوى لأن البنوة اقوى من ؟؟
पृष्ठ 16
ويروى أن ابن العباس قال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا وحجة الاخرين ان ابن الابن يقوم مقام الابن في اسقاط الاخوة في الميراث والحجب وكذا الجد يقوم مقام الاب ومنها أن الله عز وجل لم يسم الجد بغير اسم الاب في قوله تعالى ( ملة أبيكم ابراهيم واسحق ويعقوب ) ومنها ان الجد يحجب الاخوة من الام اجماعا كالاب ولو كان الجد مثل الاخ الشقيق لم يحجبهم حاصل المقام ان الجد عندنا يقوم مقام الاب في جميع أحواله حجبا وتعصيبا وهذا هو الصحيح عندنا والله تعالى أعلم. ( فصل ) وللأب ثلاثة أحوال حال يرث فيه بالفرض فقط وذلك مع وجود البنين وفي توريثهم عند الفرضيين طريقان طريق تنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة والده فيعطى ميراثه كأنه حي وارث وطريق قرابة وذلك أو بينهم وان سفلوا فليس له معهم أو مع احد منهم الا فرضة الذي فرض الله له وهو السدس لقوله تعالى ( فان كان له ولد وورثة أبواه فلكل واحد منهما السدس ) ومعتى قوله تعالى فان كان له ولد أي فان كان للميت ولد ذكرا وانثى مجتمعين فلس لآبيه منه الا السدس لأن عصوبته تسقط بوجود ابن الميت وان كان للميت اناث ليس معهن اخ فلابيه منه السدس وما فضل من المسئلة من بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فهو له بالتعصيب كأب وابنتين فالمسئلة من ستة للأبنتين الثلثان أربعة وللأب السدس واحد بالفرض وبقى واحد فهو بالتعصيب وكذا ان ماتت امراة عن ابنة وأبوين فالمسئلة من ستة للأبنة النصف ثلاثة وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان بالفرض فيبقى واح فهو للب بالتعصيب (1) ويقوم الجد هنا مقام الاب في الميراث والتعصيب ان كانت ابنة ابن مكان الابنة أة ابنتا ابن مكان ابنتي الصلب وحاصل المقام أن الاب أو الجد ياخذان مع وجود بنات الصلب أو البنت المنفردة أو بنات الابن أو بنت ابن الميت المنفردة حقين واجبين حق فرض أو لا وحق التعصيب ثانيا اذا فضل من المسئلة شئ قي أو كثر وأما ان بلغت السهام أصل المسئلة ولم يفضل شئ فليس لهما الا فرضيهما في الحالة الثالثة ياخذ فيها الاب بالتعصيب فقط كما قدمناه أو كرجل هلك عن زوجة وأبوين أو امراة هلكت عن زوج وأبوين فمن بعد اخذ أحد الزوجين حقه ربعا ان كانت زوجة ونصفا ان كان زوجا تاخذ الام ثلث ما بقى من المسئلة والباقي للأب فهو حينئذ عصبة خالص لانه ياخذ ما بقى بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فظهر لك أن للأب ثلاثة حالات حالة تعصيب محض وحالة تعصيب و فرض وحالة فرض محض ولا يقوم الجد مقام الاب في مسئلة الزوجين والابوين لان الام تاخذ ثلث المسئلة من بعد اخذ احجد الزوجين حقهما وللجد ما بقى من بعد أذخ الام ثلثها ومع الاب تاخذذ ثلث ما بقى وليس لها ثلث المسئلة وفي حج الاخوة عن الميراث فانه لا خلاف بين المسلمين في الاب الا انهم يسقطون به ولا يسقطون بوجود الجد على قول كما تقدم والله تعالى أعلم . وبه التوفيق.
पृष्ठ 19
( باب الحجب ) والحجب لغة المنع وشرعا منع الوارث عن الميراث كله أو عن اوفر حظيه منه وهو نوعان حجب حرمان ويدخل على جميع الورثة ما خلا ستة ابات وأما وزوجا وزوجة وابنا وابنتا وضابطة ان كان ما يدلى بالميراث بواسطة حجبته تلك الواسطة كالجد مع الاب والجدة مع الام وابن الابن مع الابن وابن الاخ مع الاخ وابن العم مع العم والابوي أخا كان او عما مع شقيق كذلك مع الاب والجدة مع الام وابن الابن مع الابن وما اشبه ذلك يحجب بالاب والجد والابن وابن الابن ويحجب واحد بستة كالاخ الابوي فهو محجوب باربعة المذكورة أولا والاخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير وكأن تكون الهالكة نت صلب أو بنات صلب أو بنت ابن أو بنات ابن أو اخت خالصة أخ من اب فما بقى من الميراث بعد أخذ ذوات السهام سهامهن فهو لخالصة لا للأبوي ويحجب واحد بسبعة كابن الاخ الخالص فهو محجوب بالاب والجد والابن وابن الابن وبالاخ الشقيق أو الابوى والاخت الشقيقة أو الابوية اذا صارتا عصبة مع الغير كأن تكون للهالكة بنت صلبة أو بنت ابن أو بنات ابن وأخت شقيقة مع ابوية وابن اخ فان الشقيقة او الابوية تاخذ ما بقى مع الميراث بعد أخذ البنات حقهن وليس لابن الاخ شئ ويحجب واحد بثمانية كابن الاخ الابوي فهو محجوب بالسبعة المذكورين أولا وبابن الاخ الشقيق ويحجب واحد بستة أيضا كالاخوة مع الام محدجوبون بالاب والجد والاولاد ذكورا أو اناثا قلوا أو كثروا والاولاد البنين كذلك ويحجب واحد بتسعة كالعم الشقيق محجوب بالاب واللجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق أو الابوى والاخت الشقيقة أو الابوية ان كانتا عصبة ويحجب واحد يعشرة كوبالعم الابوي العم الابوي محجوب بالتسعة المذكورة بالعم الابوي ويحجب واحد باثنى عشر كابن العم الابوي محجوب باحد عشر المذكورة وبالعم الابوي محجوب باحد عشر اللمتقدم ذكرهم وبابن عمهم الشق وقد وقف بنا جواد القمل في ذروة تفصيل الحجب الحرماني وهنا بحت تكل الافكتار عن الوصول اليه وتقصير الابصار عن التطلع عليه الا من شحذ فكرته وصقل بصيرته وأدق بصره وهدي الى خفنات الامور فعن لنا ان نكشف نقاب غباره ونرفع حجاب أوراه حتى تراه الابصاؤ وتدركه الافكار فيكون كالشمس في رابعة النهار فان قلت أن الاخوة محجوبون بالاب فلم لم تجب الام اخوة الام وكلا الفريقين دالوان بهما قلنا أن الاخوة من الام لهم فرض معلوم وليسوا عصبة ولذا لم يسقطوا بوجود الام وأما اخوة الاب والاشقاء فليس لهم فرض وانما هم عصبة وعصبة الاب أقوى منهم ولذلك سقطوا فان قلت كيقف ثم أب قلنا ان عصبة الاب أو الجد ساقطة بوجود الابن أو ابن الابن وهي اقرب رنبة الى الميت واقوى عصبة فمن الاولى أن تسقط عصبة الاخوة والله اعلم.
पृष्ठ 20
وأما حجب النقصان فهو أنواع منه انتقال من افر الى اقل منه كحق منه له فرضان مثل الزوجين والام وبنت الابن ومن فرض الى التعصيب وهذا في حق ذوات النصف والثلثين وانتقال من فرضين الى فرض وهذا في حق الاب والجد وانتقال من تعصيب الى مثله وهذا في حق الاخوات شقيقات كن أو ابويات وخامس الانواع المزاحمة في الفروض وهذا في حق الزوجات والجدات وذوات الثلث والثلثين والسدادس المزاحمة في التعصيب وذلك في حق كل عاصب بنفسه او بغيره أو مع غير ماخلا الاب والجد والسابع المزاحمة في العول وذلك في حق كل ذي سهم اذا اجتمعت السهام في مسئلة من مسائل العول كمن له سهم من ستة فاذا بلغت السهام ثمانية او تسعه او عشرة فهى أقصى عو الستة اخذ حينئذ من له سهم او سهمان أو ثلاثة من ستة من عشرة أسهم له السدس ياخذ العشر وكذا من له سهم من اثنى عشر فاذا عالت الى سبعة عشر وهو اقصى عول اثنى عشر فاخذه من سبعة وكذا من له من أربعة وعرين الثمن او النصف أو الثلث أو الثلثان فاذا ازدحمت السهام وعالت الى سبعة وعشرين أخذه من سبعة وعشرين والله اعلم وبه التوفيق.
पृष्ठ 21
( باب في تاصيل المسائل ) وهي سبعة من اثنين وهو لمخرج النصف وما بقى ومن ثلاثة وهو لمخرج الثلث منها ومن اربعة وهو لمخرج الربع ومن ستة وهو لمخرج السدس ومن ثمانية وهو لمخرج الثمن ومن اثنى عشر وهو لمخرج الربع والثلث ومن أربعة وعشرين لمخرج الربع والثمن والثلث والثلثين والسدس ولا تجتمع السهام كلها في اقل منها فثلاث من هذه المسائل تعول وأولها من ستة واقصى عولها الى عشرة كامراة هلكت عن زوج وام وأخت شقيقة وأخت اب فاصل المسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة لانه فرضه وللشقيقة النصف ثلاثة وللأبوية السدس فقد عالت المسئلة الى سبعة وللأم السدس فعالت الى ثمانية فلو زدنا اخا من ام حاز السدس فالدلى تسعة فلو زدنا معه اميا اخر حاز السدس أيضا فالى عشرة لان الاخوة الاميين لهم الثلث في كهذه المسئلة وكل واحد من هؤلاء المتقدم ذكرهم له سهم أو سهمان أو ثلاثة من اصل المسئلة وهو ستة ياخذ حينئذ من عشرة راس مبلغ السهام وتصيره العشرة هي أصل المسئلة فافهم ذلك الثانية ما كان أصلها من اثنى عشر وهي تعول الى سبعة عشر كرجل هلك عن زوجة وأم أختين شقيقتين فاصل المسئلة من اثنى عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللأم السدس سهمان فقد عالت المسئلة الى ثلاثة عشر سهما فلو زدنا مه هؤلاء ايضا الام حاز السدس سهمين عالت الى خمسة عشر ولو زدنا عنده ايضا اخا أو اخوة من ام حاز كلهم الثلث أربعة علات الى سبعة عشر فصح حينئذ أن عول اثني عشر الى سعة عشر وان لعولها ثلاث درجات فقط ثلاثة عشر وسبعة عشر كما تصح فيما مر أن عول الستة الى اربع درجات سبعة وثمانية وتسعة وعشرة فافهم ذلك الثالة ما كان أصلها من اربعة وعشرون وتعول الى سبعة وعشرين كرجل هلك عن زوجة وابنتين وأبوين فالمسئلة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأبنتبن الثلثان ستة عالت الى سبعة وعشرون ولا يعول هذا الاصل الا الى هذه الدرجة الواحدة وهي من اربعة وعشرون الى سعة وعشرون بخلاف اصل العول في المتقدم ذكرهما فكما مر بسط القول فيهما وانما اخت هذه الاصول الثلاثة بصلاحية وقوع العول فيهن لارتقاء السهام فيها درجات حتى تبلغ حدها وتنتهي الى امدها لان أصولها تقبل ذلك بخلاف الاصول الاربعة المتقدم ذكرها لان السهام لا تجتمع فيها فلذلك تول فائدة والعول لغة الارتفاع والزيادة وشرعا فيها وقيل عند الفرضين زيادة مبلغ مجمع السهام الماخذوة الى الاصل عند ازحام السهام ومن لازمه دخول النقص على اهلها كما سياتي بيانه ان شاء الله ويروى عن ابن العباس أنه قال اول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين التوت عليه الفرائض بعضها. وكان عمر رضي الله عنه رجى ورعا فقال ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل حق ما دخل عليه من عول الفريضة وقيل أول فريضة عالت في الاسلام هي زوج وأختان فلما رفعت الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان بدات بالزوج أو بالاختين لم يبق للخير حقه فاشير علي فأول من أشار اليه بالعول العباس بن عبد المطلب وقيل علي بن ابي طالب وقيل زيد ابن ثابت واتفقوا على العول في عصره رحمه الله فلما مات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأظهر ابن العباس الخلاف في المبلهلة في ذلك فقيل له ما بالك لم تقل هذا في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال رحمة الله كان عمر رجلا مهابا فهبته انتهى ولم يكن العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم و في زمن ابي بكر الصديق رضي الله عنه بل في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى انقرض عصره عليه فصار اجماعا لا يجوز الاخذ بخلافة فمن ثم لم يؤخذ بقول ابن العباس في هذه المسئلة والله اعلم.
पृष्ठ 23
( فصل ) فاذا خرجت السهام صحيحة غير منكسرة على أحد من الورثة قدر كل مسئلة على ما بلغت لان السهام خرجت صحيحة وأما اذا خرجت منكسرة على عدد من الروثة قليلا كانوا أو كثيرا فاضرب أصل المسئلة في روؤس المنكسر عليهم فان كانت من ذوات العول وانكسرت على عدد من الورثة فاضربها بعولها في روؤس المنكسر عليهم واقسم مبلغ سهمامها تخرج بتوفيق الله صحيحة فمثال ذلك امراة هلكت وتركت زوجا وأما واختا شقيقة وابوية وثلاثة أخوة من ام فالمسئلة من ستة وقد عالت الى عشرة وصح الانكسار على الاخوة من الام لانهم ثلاثة ولهم سهمان لا ينقسمان بينهم فاضرب عشرة وهو اقصى العول السدساي في ثلاثة وهم روؤس المنكسر عليهم تصير ثلاثين سهما للزوج منها تسعة وهو من عشرة مضروبه في ثلاثة وللشقيقة مثل الام وللأم واحد من عشرة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة وللأبوية كذلك وللأخوة من الام سهمان مضروبان في ثلاثة فذلك ستة لكل واحد منهم سهمان وقد جرجت سهام المسئلة صحيحة بالضرب المذكور فان قلت لو أن ستة اخوة من الام وأرع اخوات أبويات فللأخوة الاميين سهمان مثلا من عشرة وللأبويات سهم فصح الانكسار على الكل فقد ظهر لك أن روؤس المنكسر عليهم عشرة ومبلغ العول المسئلة عشرة فتضرب في عشرة تصير مائة فللأخوة من الام عشرون سهما وهم ستة لا تنقسم عليهم وللبويات عشرة لا تنقسم عليهن فكيف السبيل الى ذلك جبر هذا الانكسار قلت السبيل الى ذلك هو أن تنظر الى روؤس المنكسر عليهم فان رايتها لا تصح بضرب روؤس جميع المنكسر عليهم فاضربها في أقل العدد منهم أو في أكثر فان صحت فذذلك والا فاضربها ثثانية في روؤس المنكسر عليهم قلوا او كثروا ولا تضرب حينئذ اصل المسئلة ولا مبلغ عولها بل اضربها حيث بلغت بالضرب قلت أو كثرت في روؤس المكنير عليهم قلوا أو كثروا مثال: ذلك الاخوة الستة الابويون والاخوات الاربع الابويات مع الزوج والشقيقة والام المتقدم ذذكرهم ولما لم تصح بضربها في الروؤس المذكورة وجب أن تضربها في أقل العدد المنكسر عليهم وهن الابويات الاربع وق عشرة في أربعة فذلك أربعون سهما فللزوج ثلاثة من عشرة مضروبة في اربعة فذلك اثني عشر وللشقيقة كذلك وللأم واحد مضروب في أربعة فذلك أربعة وللأبويات كذلك وهن أربع لكل واحدة سهم وللأخوة من الام سهمان من عشرة مضروبان في أربعة فذلك ثمانية وهو ستة فلا تنقسم عليهم فتضرب أربعين وهو مبلغ ضرب المسئلة أولا في ستة وهو الاخوة من الام لانها الانكسار قد وقع عليهم بذلك تبلغ المسئلة ضربا ماتين وأربعين فللزوج اثنتا عشر من أربعة مضروبة في ستة وذلك اثتنا وسبعون وللشقيقة كذلك وللأم أربعة في ستة فذلك أربعة وعشرون وللأبويات كذلك وهن أربع لكل واحد ستة للأخوة من الام ثمانية في ستة فذلك ثمانية وأربعون سهما وهم ستة فلكل واحد منهم ثمانية وكذا ان امراة هلكت عن زوج وأم واخ من ام ثلاث اخوت شقيقات فالمسئلة من ستى للأم السدس سهم وللأمي السدس سهم وللشقيقات الثلثان أربعة وروؤسهن ثلاثة فلا تنقسم عليهن فاضرب ستة وهو أصل المسئلة في ثلاثة وهي روؤس الاخوات المنكسر عليهن تبلغ ثمانية عشر سهما فللأم واحد من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة وللامي كذلك للشقيقات أربعة من ستة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهما وهن ثلاثة فلكل واحدة اربعة اسهم فا قلت من الام فقلنا خمسة ولهم حينئذ اثنان من ستة صح عليهم الانكسار وقد علمت أن سهام الشقيقات لم توافق رؤوسهي قبل ضرب المسئلة فيضم رؤوسهن وه ثلاث مكع رؤوس الاميين وهم خمسة يصيرون ثمانية فلو ضربتهم في اصل المسئلة وهو ستة تبلغ ثمانية وأربعين فللشقيقات الثلثان أربعة من ستة مضوربة في ثمانية فلك اثنان وثلاثون لا تنقسم عليهن وللاخوة من الام اثنان من ستة مضروبا في ثمانية وذلك ستةعشر لا تنقسم بينهم فكيف السبيل الى صحة ضربها وانقسامها على المنهج السوي قلت ان السبيل الى ذلك هو أن تضرب أصل المسئلة في اقل عدد من المنكسر عليهم وهن الاخوات الثلاث فقل ستة في ثلاثة فذلك ثمانية فللاخوات أربعة من ستة مضروبة في ثلاثة فذللك اثنا عشر سهما لكل واحد منهن أربعة وللاخوات من الام سهمان من ستة مضروبان في ثلاثة ذلك ستو وهم خمسة ولا تنقسم عليهم فتضرب حينئذ مبلغ ضرب المسئلة وهو ثمانية عشر في خمسة تبلغ تسعين سهما منها تصح ان شاء الله . فللشقيقات اثنى عشر سهما من ثمانية عشر مضروبات في خمسة فذلك ثلاثون وهم خمسة لكل واحد منهم ستة وقد خرجت المسئلة صحيحة فافهم الفرق بين هاتين المسئلتين واللتين قبلهما فان ما قبلها مثال في العول اذا خرجت منكسرة على احد من الورثين ضربت بعولها في رؤوس المنكسرة عليهم فان خرجت صحيحة عى احد فاضربها حيث بلغت في رؤوس من انكسرت عليهم فانها تخرج صحيحة ان شاء الله تعالى وكذلك ان لم تكن من مسائل العول الا انها انكسرت على الورثة كأن يكون في المسئلة اخوة من ام خمسة أو عشرة أو اقل أو اكثر ولهم سهمان من ستة وكأن يكون في المسئلة اخوات شقيقات خمسا كن أو عشر أو أقل أو اكثر ولهن أربعة من ستة وكان يمون في المسئلة اخوات من اب مع االشقيقة المنفردة خمسا كن أو عشرا أو اقل أو اكثر ولهن واحد من ستة فهؤلاء المذكورون ولا تنقسم عليهم ولا تخرج المسئلة صحيحة ا بالضرب في رؤوس المنكسر عليهم فبضربها كذلك وبلغت خمسين سهما مثلا أو مائة أو اقل او اكثر فافهم تاصيل هذه القواعد ورد هذه الشوارد وتقييد هذه الاوابد والله نسئله التوفيق لطالب العلم ابتغاء مرتاضاته والله بكب شئ عليم.
पृष्ठ 26
وأما مثال الانكسار في مسئلة الاثنى عشر فذلك كرجل هلك عن زوجة وام واختين شقيقتين وخمسة اخوة من أم فأصل المسئلة من اثنى عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة وللم السدس سهمان صح سهمان وللأختين ام فاصل المسئلة من اثنى عشر سهما للزوجة الشقيتين الثلثان ثمانية وللاخوة من الام الثلث أربعة فقد عالت عالت المسئلة الى سبعة عشر وانكسرت على اخوة من الام لانهم ستة وسهامهم أربعة فلا تنقم عليهم فاضرب سبعة عشر في خمسة فذلك خمسة وثمانون سهما تصح ان شاء الله فللزوجة ثلاثة من سبعة عشر مضربة في خمسة فذلك خمسة عشر ولللام سهمان من سبعة عشر مضروبا في خمسة فذلك عشرة وللشقيقتين الثلثان ثمانية من سبعة عشر مضروبة في خمسة فذلك اربعون لكل واحدة منهما عشرون وللاخوة من الام اربعة من سبعة عشر مضروبة في خمسة فذلك عشرون وم خمسة لكل واحد منهم اربعة. فان قلت لو ان الشقيقات ثلاث بزيادة واحدة فالمسئلة بحالتها ولهن كما عملت اربعون من خمساة وثمانين فاربعون لا توافق ثلاثة فاجدني متعطشا الى معرفة كيفية انقسامها صحيحة فانعش قلبي بنهلة. قلت ان معرفة كيفية ذلك هو أن تضرب رؤوس المنكسر عليهم في مبلغ ضربتها قبل فتقول خمسة وثمانون في ثلاثة فذلك مائنان وخمسة وخمسون سهما فللزوجة خمسة عشر من خمسة وثمانين مضروبة في ثلاثة فذلك ثلاثون وللاخوة من الام عشرون سهما في ثلاثة فذلك ستون لكل واحد اثنا عشر وللشقيقات اربعون في ثلاثة فذلك مائة وعشرون لكل واحدة اربعون سهما والله اعلم. وأما الانكسار في اصل الاربعة والعشرين فكرجل هلك عن زوجة وابوين وابنتين المسئلة من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللابوين الثلث ثمانية لكل واحد السدس أربعة اسهم وللبنين الثلثان ستة عشر واحدة منهما ثمانية فقد عالت المسئلة الى سبعة وعشرين وخرجت منقسمة على الورثة.
पृष्ठ 27
فان قلت لو زدنا ثلاث بنات فالمسئلة بحالها فيصرن خمسا ونصيبهن كما علمت ستة عشر فامتنع التوافق وصح الانكسار فماذا نصنع قلت كيفية ذلك أن تضرب اصل المسئلة بعةلها وهي سبعة وعشرون في رؤوس المنكسرة عليهن خمس بنات تبلغ مائة وخمسة وثلاثين فللزوجة الثمن من سبعة وعشرين ثلاثة مضروبة في خمسة فذلك خمسة عشر للأبوين ثمانية مضروبة في خمسة فذلك أربعون لكل واحد منهما عشرون سهما وللبنات ستة عشر مضروبة في خمسة فذلك ثمانون لكل واحدة منهن ستة عشر سهما فخرحت المسئلة صحيحة فان كان في المسئلة زوجتان بزيادة اخرى مع السابقة ولهما خمسة عشر بالضرب المتقدم ولم تنقسم عليهما حينئذ فاضرب المسئلة بضربها المذكور في رؤوس المنكسر عليهم فتقول اثنتان مضروبتان في مائة وخمسة وثلاثين وذلك مائتان وسبعون سهما تصح ان شاء الله فللأبوين أربعون سهما مضروبة في اثنين فذلك ثمانون لكل واحد منهما أربعون سهما وللبنات ثمانون في الاثنتين فذلك مائة وستون وللزوجين خمسة عشر في اثنتين ثلاثوثن لكل واحدة منهما خمسة عشر سهما فقد صحت بذلم المسئلة وهذه هي القاعدة التي بها ينكشف ابهام ضربها وطريق انقسامها وايضاح ذلك أن تضرب المسئلة بعولها في رؤوس المنكسر عليهم قلوا أم كثروا فان لم تخرج صحيحة فاربها في الثلث أو الربع أو النصف من الروؤس المنكسرة عليهم وأن رايت أن تضرب المسئلة بعولها في رؤوس الورثة أو في سهامهم في أصل المسئلة فذلك وليس المراد بهذا كله الا خروج المسئلة صحيحة موافقة لجميع الورثة والله أعلم.
पृष्ठ 28
( باب في الرد ) وهو زيادة في انصباء الورثة ونقصان من السهام ويشمل جميع الورثة ماخلا الزوجين لان الرد يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من الزوجية ويرد عليهما من حيث الرحم والرد يلحق ذوي السهام جمعيا جمعيا وهو مذهب علي بن أبي طالب ومن تابعه من الصحابة وقيل لا رد لاحد اصلا وما فضل لبيت المال ان لم يكن ثمت عاصب وهذا راي زيد بن ثابت وقيل للفقراء وهم اولى به ان لم يكن بين المال منتظما أي لم يكن القائم عليه اماما عدلا أو سلطتانا عدلا يسير بسيرة الامام فان كان فهو اولى ومن كلام علي بن ابي طالب أي قسم خير من قسم الله تعالى معناه ان الله عزوجل قد جعل للأزواج فرضا لا ينتقلون منه الى التعصيب ولا يحجبون عنه بخلاف غيرهم فانه ينتقل ويحجب واختلف أهل العلم من الحابة والتابعين في الفاضل من ذوي السهام حيث لا عاصب فقيل لا يرد أصلا كما مر وقيل يرد وعلى الثاني وهو الارحج فقد اختلاف في انه هل منع الرد مقصور على الزوجين وهو راي علي بن ابي طالب ومن تابعه من الصحابه وهو الارحج عندنا أم هو مقصور على الزوجين وعلى من كان اسفل رتبة من ذوي السهام مع وجود من هو اعلى درجة منه أي ياخذ نصيبا أوفر أحق من عكسه قولان في المسئلة وهذا هو راي ابن مسعود ومن وافقه وتظهر فائدة الخلاف في هذا في مثل رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وزجة فأصل المسئلة من اربعة وعشرين للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وبقيت خمسة وهن رد للبنت وبنت الابن على راي ابن ابي طالب على قدر سهامها نصفها لبنت الابن أو ترد للبنت فقط كما هو قول ابن مسعود وابي عبيدة ومن تابعها وكذا بنت وبنت ابن وزج فاصلها من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس سهمان وبقى واحد وهو رد لهما على القول الاول وللبنت على القول الثاني وكذا شقيقة وأبوية فللشقيقة النصف ثلاثة لان اصلها من ستة وللأبوية السدس سهم واحد وبقى سهمان وهو رد لهما أو للشقيقة قولان وفي النيل قال في هذه المسئلة وعند الاختصار ترد الفريضة الى اربعة فترد للأولى ثلاثة وهي الشقيقة وللابوية واحد وقد تم المال بالفرض والرد وكانت الشقيقة تاخذ ثلاثة من ستة فاخذتها من أربعة وكانت الابوية تاخذ واحد من ستة فاخذته من اربعة وهذا على القول الاول وعلى الثاني تبقى تلك الفريضة على اصلها السداسي فللاولى خمسة بالفرض واثنان بالرد لانها اقرب في الرحم وللثانية واحد بالفرض انتهى. بزيادة ايضاح وكذا لو تركهما واختا من ام تشترك في الباقي وهو واحد بعد النصف الشقيقة وسدس الابوبة وهو تكلمة الثلثين وواحد للأمية متشترك الامية والشقيقة فقط دون الابوية فتقسمانه على اربعة ثلاثة للشقيقة وواحد للمية مع سهمها الفرضي والصحيح ان الواحد الفاضل رد لهن جمعيا كل على قدر نصيبه وان ترك أما وأخوة من ام فلها الدسس ولهم الثلث وهل بقى لامه أو اجمعهم بقدر منابه قولان في ذلكوان ترك جده وزوجة فللزوجة الربع وللجدة السدس والباقي للجدة بالاتفاق فتصح من اربعة واحد للزوجة فرضا وثلاثة للجدة فرضا وردا واذا لم ينقسم الباقي بين من يستحق من سهام ضربت سهامه في الفريضة وما فيها من سهام فينقسم فيعطى لكل ممن يرد مثل ما له قبل الرد وان اجتمع من يرد له في قول ابن مسعود فالعمل فيه كالعمل في وجود أحد الزوجين وفي الضرب ان وقع الانكسار على ذوي الرد عنده والله تعالى أعلم.
पृष्ठ 30