71

له، بل متى كان العاقد محلا قابلا للفعل والمعقود له محلا قابلا للانفعال وجب وقوع الأثر.

الوجه العاشر: الإمام يجب أن يكون معصوما على ما يأتي (1) ، فيجب أن يثبت التعيين بالنص لا بالاختيار؛ لخفاء العصمة علينا (2) ؛ لأنها من الأمور الباطنة الخفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى.

الوجه الحادي عشر: الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه دينا وورعا وعلما وسياسة، فلو ولينا أحدنا باختيارنا لم نأمن أن يكون باطنه كافرا أو فاسقا، ويخفى علينا أمر علمه والمقايسة بينه وبين غيره في هذه الكمالات، وإذا جهلنا الشرط كيف يصح أن يناط هذا الأمر بنا ويستند إلى اختيارنا؟! الوجه الثاني عشر: أهل الحل والعقد لا يملكون التصرف في أمور المسلمين، فكيف يصح منهم أن يملكوها غيرهم؟ لا يقال: كما أمكن أن يملك ولي المرأة التزويج بالغير ولا يملك الاستمتاع بها أمكن ذلك هنا.

لأنا نقول: نمنع أولا كون الولي لا يملك الاستمتاع بها إذا لم يكن محرما.

سلمنا، لكن الفرق ظاهر، فإن المرأة لما كانت ناقصة العقل، جاهلة بأحوال الرجال، افتقرت في تمليك بضعها للغير إلى نظر ولي شفيق عليها يختار لها الكفء دون غيره، بخلاف أهل الحل والعقد.

الوجه الثالث عشر: القول بالاختيار يؤدي إلى الهرج والمرج وإثارة الفتن، فيكون باطلا.

بيان الشرطية: أن الإمام إذا توفي وتعددت البلاد لم يكن أهل بعضها أولى أن

पृष्ठ 81