332

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

संपादक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

प्रकाशक

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

مدفوعة: بأن الظاهر في مثل ذلك الخروج، وأما كونه من المخرج المتعارف فلا، كما لا يخفى.

ثم إن الظاهر - بمعونة صدر بعض الروايات - أن الحصر إضافي بالنسبة إلى غير هذه الأجناس الثلاثة، لا غير الأفراد الخارجة من غير المخرجين، مثل صحيحة أبي بصير المروي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك " (1).

وأجاب في التذكرة عن المقيدات مجملها على الأغلب (2).

وفيه: أنه لو بني الأمر على مراعاة الغلبة في المقيدات وجب مراعاتها في المطلقات، فيكفي في خروج غير المتعارف، فالأجود ما ذكرنا: من أن الصلة موضحة للمعهود وظهور إضافة الحصر بالنسبة إلى غير الثلاثة، فلا دلالة فيه على نفي الحكم عن غير المعتاد، ليعارض المطلقات فيقيدها.

" و " مما ذكرنا - من عدم اعتبار التعارف، وعدم قدح الانصراف في المطلقات - يظهر الوجه في ما ذكره المصنف قدس سره وجماعة - بل حكي عليه الاجماع من غير واحد (3) - من أنه: " لو اتفق المخرج " قبلا أو دبرا " في غير الموضع المعتاد نقض " واستدل عليه في المعتبر: بأنه مما أنعم الله به (4).

وفيه: أن ما دل على النقض بما يخرج من الطرفين اللذين أنعم الله

पृष्ठ 401