كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
अन्वेषक
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
प्रकाशक
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
शैलियों
शिया फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
كتاب الطهارة
मुर्तदा अंसारी d. 1281 AHكتاب الطهارة
अन्वेषक
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
प्रकाशक
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
शैलियों
الاستعمالات.
ويمكن أن يقال: إن النهي للارشاد، كما ذكره أولا في الروض معللا بأن المصلحة دنيوية فلا ينافي رجحان الفعل لمصلحة أخروية. وفيه - مع منع رجوع دفع الضرر الدنيوي إلى المصلحة الدنيوية ومنافاة ذلك لحكم الأصحاب قاطبة بالكراهة الظاهرة في المصطلحة - أنه لا يصلح وجها للحكم بالكراهة مع الانحصار، لأن النهي الارشادي لا يخلو عن طلب الترك - كما في نواهي المريض وأوامره - وإن كان لا يترتب على موافقتها ومخالفتها سوى خاصية نفس المأمور به والمنهي عنه الموجودة مطلقا حتى حال أمر الشارع بمخالفتها - كما فيما نحن فيه - فإن الموجود هنا مصلحة الطلب الارشادي لا نفسه.
" و " تكره الطهارة " بماء أسخن (1) بالنار " لكن " في " خصوص " غسل الأموات " إجماعا محكيا عن غير واحد (2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت " (3) و " لا تعجل له النار) (4) ونحوها رواية يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام " (5). وقوله عليه السلام: " لا يقرب الميت ماء " حميما " (6).
पृष्ठ 312
1 - 1,004 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें