148

كتاب الصوم

كتاب الصوم

संपादक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

प्रकाशक

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

دلت بمفهومها على المطلوب.

السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " لرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه " قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم " (1).

ورواية ليث المرادي، عن أبي عبد الله " في الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره " (2).

واحترز بالقيد عما يتعدى، حيث حكم فيه سابقا (3) بالافساد وعرفت ضعفه.

شم الرياحين " وشم الرياحين " وعن المنتهى الاجماع عليه (4) لرواية الحسن بن راشد " قال: قلت لأبي عبد الله: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا " (5).

ومرسلة الفقيه، عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن المحرم يشم الريحان ؟ فقال: لا، قيل له: فالصائم؟. قال: لا " (6).

وما ورد في الأخبار من نفي البأس عنه (7) محمول على نفي التحريم.

" ويتأكد " الكراهة في " النرجس " لرواية الكليني، عن محمد بن العيص (8):

" قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى (9) عن النرجس للصائم " (10).

पृष्ठ 165