73

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

संपादक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

शैलियों

शिया फिक़्ह

لا يقال: إن بناء الجمهور على اعتبار استتار القرص عن النظر، وإن كان خلف الجبل - كما يشعر به روايتا سماعة والشحام المتقدمان (1) - فلا يكون القول الثاني من قولي المسألة موافقا لهم.

لأنا نقول: الظاهر - على ما عن صريح المنتهى (2) - أن بناء علمائهم على اعتبار الغيبوبة عن الأفق الحسي، كما عليه أرباب القول الثاني، إلا أن جهالهم وعوامهم يفعلون ذلك لفرط عدم المبالاة.

واعلم أنه حكي هنا قولان آخران:

أحدهما: اعتبار اسوداد أفق السماء من المشرق، وحكي هذا عن ابن أبي عقيل (3)، ولعله لما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي، قال:

" صبحت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق، يعني: السواد " (4).

وفيه أنه - على فرض المنافاة لما عليه المشهور - لا يقاوم الأدلة المتقدمة المعتضدة بالكثرة والشهرة.

ثم إن ظاهر عبارة ابن أبي عقيل - المحكية سابقا عن المختلف (5) - لا يأبى الحمل على المذهب المشهور، فراجع.

.

पृष्ठ 78