82

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

अन्वेषक

جماعة من المحققين

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

وبه قال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وغيرهما (3) وقال مالك: يلزمه ذلك (4).

دليلنا: قوله تعالى: " حتى تغتسلوا " (5) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (6) وهذا قد اغتسل، وتسمى بذلك.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال:

لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (7).

مسألة 72: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه. وبه قال الشافعي (8).

وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة (9).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) ولم يفرق.

पृष्ठ 128