352

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

संपादक

جماعة من المحققين

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक

وقال أبو حنيفة: إن كان الثوب كله نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه، وبين أن يصلي عريانا، وإن كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي قاعدا عريانا ويومئ (2).

وروى منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني، قال: " يتيمم، ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء " (3).

وقد روي أنه يصلي مطلقا (4).

وروي أنه يصلي فيه، ويعيد. روى ذلك عمار الساباطي (5).

وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (6).

مسألة 151: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.

पृष्ठ 399