186

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

संपादक

جماعة من المحققين

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

صلى الله عليه وآله في الرجوع إلى العادة فإنه قال: " لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر " (1).

واستدل على أبي حنيفة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش (2). وقول النبي صلى الله عليه وآله لها: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " (3).

وقال في خبر آخر: " إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي " (4).

مسألة 198: يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة، وتقعد في مصلاها، وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.

पृष्ठ 232