138

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

अन्वेषक

جماعة من المحققين

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرتين (1).

وروى أبو إسحاق النحوي (2) قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟

قال: صب عليه الماء مرتين (3).

والوجه في الجمع بينهما، قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما (4) وهو أن قلنا: يحمل خبر الاقتصار على الصب، على ما إذا كان بول الصبي الرضيع. أما إذا كان قد أكل الطعام، فلا بد من الغسل.

وروى هذا التفصيل الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل، فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء (5).

مسألة 140: إذا أصاب الثوب نجاسة، فصب عليه الماء، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء، فإنه نجس.

पृष्ठ 184