عن قوة، وفي حكم المسلم الطفل المتولد عن مسلم، وكذا المجنون.
ولا يجوز تغسيل الكافر مطلقا، سواء كان قريبا أو بعيدا، وكذا لا يجوز تكفينه ودفنه عند الأصحاب، وقد حكي إجماعهم على ذلك.
والمشهور وجوب توجيه الميت عند الاحتضار إلى القبلة بأن يلقى الميت على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة، وقيل بالاستحباب (1) وهو أقرب.
ويستحب عند الاحتضار التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمة (عليهم السلام) وكلمات الفرج، وقراءة سورة «والصافات» عنده، وحثه على التوبة، ونقله إلى مصلاه الذي يكثر الصلاة فيه أو عليه إذا تعسر عليه الموت واشتد به النزع، والتغميض لعينه، وإطباق فيه بعد موته، وتغطيته بثوب، والتعجيل في دفنه إلا المشتبه، ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده.
ويجب عند الغسل ستر عورتيه وإزالة النجاسة أولا على المعروف من مذهب الأصحاب.
ويجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر والكافور والقراح على الأشهر الأقرب، والمشهور بين الأصحاب أنه يجب النية في هذا الغسل كسائر الأغسال، وخالف فيه السيد المرتضى فلم يوجب النية فيه، والأول أحوط.
وهل يعتبر النية في كل واحد من الأغسال، أم يكفي نية واحدة للجميع؟ فيه قولان، أقربهما الثاني والظاهر وجوب الترتيب في الأغسال، والظاهر أيضا وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة على الأشهر الأقرب.
وذكر بعض الأصحاب أنه يسقط الترتيب بغمس الميت في الماء مرة واحدة (2) وهو غير بعيد.
والمشهور أنه يكفي في السدر والكافور مسماه ويحكى عن بعضهم تقدير
पृष्ठ 33