किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

इब्न अल-रिफ़ात d. 710 AH
83

किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

अन्वेषक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों

" المهذب" وغيره، وعبارة ابن الصباغ: "أنه إذا كان في موضع ماء راكد منبسط وفيه جيفة قد تغير ما قرب منها برائحتها ولم يتغير الباقي – فإن الكل نجس وإن كثر؛ لأنه ماء واحد، والماء الواحد لا يتبعض حكمه، فإذا كان بعضه نجسا كان جميعه نجسا. وفي "زوائد" العمراني أن أصحابنا حملوا ذلك على إذا ما كان الماء قلتين فقط ومنهم من بحمل ذلك على ما إذا كان غير المتغير دون القلتين، وأن ظاهر كلام صاحب "المهذب" على الإطلاق. وما حكاه عن الأصحاب يوافقه قول صاحب "التتمة": إن كان غير المتغير قلتين فأكثر لم ينجس؛ لأن ما تغير بالنجاسة لا يزيد على عينها. نعم، لو أراد أن يستقي من غير المتغير فالحكم ما سلف في النجاسة العينية؛ وهذا هو المحكي عن القفال، والأصح في "الروضة" وإن كان ظاهر المذهب في "الرافعي" الأول.

1 / 186