किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

इब्न अल-रिफ़ात d. 710 AH
80

किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

अन्वेषक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों

كان فالكل نجس. قال في "التتمة": وأصل هذا الخلاف إذا كان معه جرة من الماء الطاهر فوضعها في ماء ناقص عن قلتين بقدر مافي الجرة وهو نجس، فهل يطهر؟ فإن قلنا: لا يطهر، لم تجز الطهارة بما اغترفه هنا، وإلا جاز. والمراوزة قالوا في هذه الصورة: هل الماء طاهر أو نجس؟ فيه قولان: الجديد: أنه نجس. والقديم: أنه طاهر، وهو الذي صححه القاضي الحسين والفورانيوالإمام وغيرهم. وعلى هذا لا يجب على المستعمل اجتناب حريم النجاسة أيضا، وهو ما جزم به الإمام، وقال الرافعي: إنه المذهب؛ بخلاف الماء الحاري إذا كان فيه نجاسة جامدة فإنه يتجنبها وحريمها على ما سنذكره. والفرق: أن الجاي يحرك النجاسة، والنجاسة تصادمه فيوجب ذلك تعدي النجاسة. وفي الراكد، قرار الراكد يوجب تساوي أجزاء الماء في النجاسة فالقريب والبعيد على وتيرة واحدة. وقال في "الوسيط": إن [الحريم نجس] في الماء الراكد أيضا. وإذا عرفت أن ماذكرناه عرفت أن عدول الشيخ عن قوله:"وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طهور" إلى قوله:"فهو طاهر" لأجل ما ذكرناه من التفصيل والخلاف. قال: وإن تغير فهو نجس؛ لقوله – عليه السلام_:"الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه" رواه ابن ماجه، ومن رواية أبي داود

1 / 183