685

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

संपादक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
طرح الثوب في الإناء وفيه الماء ففيه وجهان:
الصحيح: أنه نجس.
والثاني: أنه إن قصد بطرح الثوب فيه غسل النجاسة منه طهر الثوب، كما لو كان الماء واردًا. [قال:] وهذا ليس بشيء؛ لأن غسل الصبي والمجنون والكافر النجاسة جائز وإن لم يصح منهم قصد.
فرع: وإذا تنجس الزيت بالنجاسة هل يمكن تطهيره؟
إن كانت النجاسة وَدَك ميتة ونحوه فلا، وإن كانت بولًا ونحوه مما لا دهنية فيه، ففي إمكان تطهيره خلاف:
اختار أبو الطيب في باب الأطعمة إمكانه، وهو ما قال البندنيجي: إنه المذهب، [وقال الماوردي: إنه ظاهر المذهب].
وبه قال جمهور أصحابه: عدم إمكانه، وهو الأصح في "تعليق" القاضي الحسين، وقال: إن حكم السمن حكم الزيت، وأبو الطيب والبندنيجي جزمًا فيه بعدم إمكان غسله، وألحق القاضي أبو الطيب به الودك.
والزئبق متفق على عدم إمكان غسله.
قال القاضي الحسين: لأنه لا يتقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطع عند [إصابة] النجاسة.

2 / 283