498

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

संपादक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
قال: وأعاد إن كان حاضرًا؛ لأنه لو عدم الماء في الحضر؛ أعاد فلأن يعيد إذا لم يعدمه أولى.
وعن أبي الحسين [بن] القطان: أنا إذا قلنا: لا يعيد إذا كان مسافرًا، فهل يعيد إذا كان حاضرًا؟ قولان، والصحيح الأول.
وهذا تفريع على [أن] المتيمم؛ لعدم الماء في الحضر، يعيد الصلاة.
أما إذا قلنا: لا يعيد، فكذا هذا.
وكذلك قال في "الإبانة": تلزمه الإعادة في ظاهر المذهب.
قال: وإن كان مسافرًا، أعاد في أحد القولين؛ لعموم قوله- ﵇: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"، ولأنه عذر نادر لا يتصل؛ فلا يسقط القضاء؛ كالحيض مع الصوم.
قال: ولم يعد في الآخر؛ كما لو خشى ذلك لأجل المرض. ولأنه- ﵇ لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة حين أخبره أنه تيمم في السفر، وقد تقدم الخبر متستوفى، وهذا ما صححه في "التتمة".
ومال القاضي أبو الطيب إلى تصحيح الأول، واعتذر عن الحديث بأن الإعادة ليست على الفور؛ فلذلك لم يأمر بها، مع أنه يحتمل أنه علم أن عمرًا لا يخفى عليه ذلك. وقد استنبط الحكم من الآية. والقولان منصوصان في "البويطي".
قال: وإن كان في بعض بدنه قرح يمنع من استعمال الماء- أي: وجوده في محله؛ للخوف من فوات المهجة، أو عضوٍ، أو الزيادة في المرض، أو نحوها على الصحيح: غسل الصحيح- أي: إذا كان لا يتأذى به موضع القرح- وتيمم عن الجريح؛ لما روى أبو داود بإسناده عن جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا [حجر]؛

2 / 96