385

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

संपादक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
الثاني: غسل الكفين في أوله، وقد دلت رواية عن عائشة على ذلك؛ فإنه روى
عنها أنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم
يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء،
فيدخا أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث
حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه" أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث يدل على طلب غسل الفرج باليد اليسرى، قبل الوضوء للغسل.
والنص في "المختصر"، الذي جرت عليه الأصحاب: أن ذلك مطلوب؛ لإزالة ما
عليه من أذى.
ومفهوم كلامهم: أنه إذا لم يكن عليه أذى لا يكون مطلوبًا بخصوصه، وإذا كان كذلك
لم يكن غسله من سنن الغسل؛ لأنه غير راتب فيه؛ فلذلك لم يذكره الشيخ فيه.
فائدة: هذا الوضوء هل يحتاج إلى نية تخصه أو لا؛ لأنه من سنن الغسل؛ فنيته
تشمله؛ كما تشتمل نية الوضوء المضمضة والاستنشاق؟
الذي حكاه الرافعي: الثاني، وهو ظاهر ملام الأصحاب والشيخ.
وقال في "الروضة": المختار: أنه ينوي به سنة الغسل.

1 / 493