378

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

संपादक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
هذه الأبواب؛ فاقتصر الرافعي على إيراده.
قال: ومس المصحف، وحمله؛ لأنه إذا حرم ذلك على المحدث؛ فعلى الجنب
أولى. وفروع ذلك مذكورة فيما تقدم.
قال: واللبث في المسجد؛ لقوله ﵇:"لا أحل المسجد لحائض، ولا
جنب".
فإن قيل: هذا الخبر يقتضي تحريم مروره فيه، ولا خلاف عندكم في جوازه؛ كما
أفهمه قول الشيخ:"واللبث في المسجد".
قلنا: قوله - تعالى-: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء:٤٣] دل

1 / 486