371

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

संपादक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
والمراوزة قالوا: فيما يجب عليه الخلاف الآتي، فيما إذا شك: هل الخارج من
ذكره مني أو مذي؟
وكذا لا فرق في إيجاب الغسل - بإيلاجها - على المرأة، بين أن يكون
الإيلاج: في قبلها أو دبرها، من حي أو ميت، صغير أو كبير، في يقظة أو منام، متصلًا
ذكره - أي: الحشفة - أو مقطوعًا وهو كذلك، وفي"التتمة" حكاية وجه في الذكر"
المقطوع: أنه لا يوجب الغسل؛ كما لا ينقض مسه الوضوء، على وجه.
والبهيمة: كلام الشيخ يقتضي إلحاقها بالآدمي في ذلك، وقد حكى الإمام عن
شيخه ذلك؛ تعتبارًا بالإيلاج في فرجها، ثم قال: وهذا فيه نظر - عندي - من جهة أن
فرض ذلك في غاية الندور.
قلت: ويظهر مجيء ما حكيناه عن الماوردي فيها.
الخامس: أنه لا فرق قي إيجاب الغسل بإيلاجها، بين أن تكون: من ذكر صحيح
أو أشل - وهو المذهب في "الروضة" - ولا بين أن يكون زائدًا أو غير زائدًا. ولا
شك في أنه إذا كان زائدًا - بأن كان لكل شخص ذكران يبول بأحدهما - في عدم إيجاب
الغسل بإيلاجه. أما إذا كان يبول منهما؛ انتقض بإيلاج أيهما كان؛ لأنه ذكر رجل؛
وبهذا خالف ذكر الخنثى المشكل، والله أعلم.
قال: ومن الحيض والنفاس؛ لنا ستعرفه في باب الحيض.
قال: وقيل: يجب عليها أيضا من خروج الولد، أي: الذي لم يخرج بسببه نفاس؛
لأن الولادة مظنة خروج الدم، والحكم يدار على المظان؛ كما في الانتقاض
بالنوم، وإيجاب الغسل بالإيلاج، وإن لم يتحقق إنزال الصغير.
والجمهور وجهوه بأن الولد مني منعقد من مائها ومائه؛ وهذا ما حكاه الماوردي
في كتاب الحيض، عن ابن سريج.
وقال البندنيجي والروياني: ثم إنه المذهب، وهو الأصح في "النهاية"، و"الكافي"،
والختار في "المرشد".

1 / 479