342

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

संपादक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
يحتاج [إلى] مخامرة النجاسة، وقد قالت عائشة: "مرن أزواجكن أن يتبعن
الحجارة الماء من أثر الغائط؛ فإني أستحبه منهم؛ كان رسول الله صلى الله علبيه وسلم يفعله" رواه أبو سعيد، واحتج به.
قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه الأصل، ويزيل العين
والأثر، والحجر لا يزيل إلا العين.
والمستحب في كيفية الاستنجاء به من الغائط أن يعتمد على الوسطى من
أصابع كفه اليسرى، وهل يندب له شمها بعد غلبة ظنه بزوال العين والأثر، أم لا؟
قال الماوردي: ذلك ينبني على أنه لو شمها؛ فرأى فيها رائحة النجاسة هل يكون
ذلك دليلًا على نجاسة المحل، أم لا؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: إنه دليل - ندب إلى
شمها، وإلا فلا.
قال في "الكافي": ويستحب له بعد استنجائه أن يمسح يده على أرض طاهرة،
أو جدار، ثم يغسلها. وأشار القاضي الحسين قبيل باب: الساعات إلى أنه - عليه
السلام - فعله.

1 / 450