336

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

संपादक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
أو قد فعلوها؟! حولوا بمقعدتي إلى القبلة" رواه أصحاب السنن.
والفرق من حيث المعنى بين الصحاري والبيوت من وجهين:
أحدهما: أن الصحاري لا تخلو من مصل: من ملك، أو جني، أو إنسي؛ فربما
وقع بصره على فرجه؛ فيتأذى به. وأما الحشوش في البناء؛ فإنها موضع الشياطين؛
فتخلو عن المصلين.
والثاني: أنه لا مشقة في تجنب ذلك في الصحاري بخلاف البيوت؛ فإنه مع ضيقها
يشق ذلك.
وفي هذا كله دليل عدم التحريم، وإلا فالأدب أن يتوقى استقبالها واسدبارها في
البنيان ويهيئ مجلسه مائلًا عن ذلك.
فرع: لو جلس في الصحراء إلى ما يستره من جبل، أو جدار، أو دابة، هل يغلب
حكم الصحراء في المنع من الاستقبال والاستدبار، أو يغلب حكم الستر في جواز
ذلك؟ فيه وجهان في "الحاوي" جاريان فيما إذا كان في مصر من خراب قد صار
فضاء، والعمراني في "الزوائد" حكاهما [فيما] إذا كان الساتر من جرم الأرض؛
بأن نزل في وهدة منها.
والذي ذكره الجمهور في الولى عدم التحريم، واعتبروا في قدر الساتر وما بينه
وبينه ما سلف؛ وفي الثانية التحريم؛ كما في الصحراء؛ نظرًا للمعنى.
قال: وإذا أراد الاستنجاء بالماء - انتقل إلى موضع آخر؛ لما روى عبد الله بن
مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ؛ فمغفل قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ؛ فإن عامة

1 / 444