284

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

संपादक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
يقول: إنه حدث، ونحن نقول: هو مظنة الحدث الذي هو الريح، ويدل عليه قوله-
﵇ فيما رواه معاوية: "العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء؛
فمن نام فليتوضأ"؛ فإنه إشارة لما ذكرناه.
وإذا كان كذلك- فالنوم قاعدا- كما ذكرنا- ليس بمظنة له؛ فلذلك لم يحكم به،
وقد روى مسلم أن "أصحاب رسول الله ﷺ كانوا ينتظرون العشاء [قعودا] فكانوا ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضئون" والظاهر بلوغ ذلك رسول الله ﷺ
وعلى هذا لا فرق بين أن يكون القاعد هزيلا، أو سمينا مستندا- بحيث إذا زال
السناد سقط- أو لا؛ كما قاله في "التتمة"، وهو مفهوم كلام الشيخ.
وفي الهزيل وجه: أنه ينتقض وضوءه؛ لان اللحم ينضغط بأليتيه المحل.
وحكى الإمام أن المعلقين عن شيخه نقلوا أنه كان يقول: إذا استند إلى شيء؛
بحيث لو زال السناد لسقط- بطل وضوءه، وهو غلط من المعلقين.
نعم، لو نام قاعدا؛ فوقع؛ فإن لم ينتبه حتى زالت مقعدته عن الأرض، بطل وضوءه؛

1 / 392