किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

इब्न अल-रिफ़ात d. 710 AH
105

किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

अन्वेषक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों

ويمكن أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للنية المستصحبة إلى قصد الاستعمال؛ وهذا ما حكاه المتولي وجها عن بعض الأصحاب في الغسل من الجنابة، ولم يحك الفوراني فيها غيره. وألحق المتولي مسألة [الوضوء] بها. ويقال: إن البغوي قطع به، وعلى هذا لا يرتفع الحدث عن الكف ما لم يمر [عليه الماء مرة أخرى]. فرع: إذا غسل المحدث رأسه بدلا عن المسح، وقلنا: يجزئه، فهل يصير مستعملا؟ فيه وجهان: في "الحاوي": قال ابن أبي هريرة [لا]؛ لأن المستحق في الرأس مسحه بالبلل الباقي عليه؛ فلم يصر الفاضل عن غسله مستعملا فيه. والثاني: أنه يصير مستعملا، كما لو احتاج في غسل وجهه إلى رطل، فغسله بعشرة؛ فإنه يصير مستعملا؛ وهذا أصح في "الروضة". فلت: وللخلاف التفات على ما سلف في أن النجاسة لو كانت راسبة أسفل الماء الجاري بحيث لا تلاقيها طبقة الماء العليا، هل يحكم بنجاسة [الطبقة] العليا أم لا؟ وفيه ما سلف، والله أعلم.

1 / 208