حَتَّى تَصِحَّ مِنْهُ مَعْرِفَتُهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ التَّذَكُرِ لَهُ، كَمَا عَرَفَهُ وَقْتَ التَّحَمُّلِ لَهُ، فَيُؤَدِّيهِ كَمَا سَمِعَهُ بِلَفْظِهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرْوِيهِ عَلَى الْمَعْنَى فَحَاجَتُهُ إِلَى مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ وَالنَّظَرِ فِي مَعَانِيهَا أَشَدُّ مِنْ حَاجَةِ الرَّاوِي عَلَى اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى، هَذَا إِذَا كَانَ تَعْوِيلُهُ فِي تَحَمُّلِهِ عَلَى حِفْظِهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ سَيِّئَ الْحِفْظِ فَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الضَّبْطَ وَقْتَ التَّحَمُّلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ، لَكِنَّهُ إِذَا أَصْغَى وَهُوَ مُمَيِّزٌ صَحَّ سَمَاعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظِ الْمَسْمُوعَ وَيُقَيِّدُهُ بِالْكِتَابِ وَأَرَى حُجَّتَهُمْ فِي ذَلِكَ
مَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيَّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ " فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» فَقَامَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخَرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِلَّا الْإِذْخَرَ» قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ»؟ قَالَ: يَقُولُ: اكْتُبُوا خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَبُو شَاهٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُمَيِّزًا وَأَصْغَى إِلَى خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَحَّ سَمَاعُهُ إِيَّاهَا، وَأَمَرَ بِكَتْبِهَا لَهُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَيْضًا فِي التَّحَمُّلِ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَمِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَفَعَ صِحَّتَهُ
مَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيَّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ " فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» فَقَامَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخَرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِلَّا الْإِذْخَرَ» قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ»؟ قَالَ: يَقُولُ: اكْتُبُوا خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَبُو شَاهٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُمَيِّزًا وَأَصْغَى إِلَى خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَحَّ سَمَاعُهُ إِيَّاهَا، وَأَمَرَ بِكَتْبِهَا لَهُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَيْضًا فِي التَّحَمُّلِ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَمِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَفَعَ صِحَّتَهُ
1 / 53