208ख़ुम्सكتاب الخمسMurtadha al-Ansari - 1281 अ.ह.مرتضى الأنصاري - 1281 अ.ह.संपादकلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمप्रकाशकالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•क्षेत्रोंईरानइराक•साम्राज्यउस्मानीاجتماعهما خمسان، أو أكثر، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة (1) لشروط غيره، فتدبر.وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه السلام إلى المأمون: " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة " (2).पृष्ठ 228प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें