180

ख़ुम्स

كتاب الخمس

अन्वेषक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

प्रकाशक

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة.

ومثل قوله في رواية الأشعري المتقدمة (1): " الخمس بعد المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص، لأن كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص.

ومثل قوله في رواية علي بن راشد: " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " (2).

ومثل قوله عليه السلام في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة: " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان " (3)، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة (4).

المتبادر: مؤونة السنة ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له، كما يقال: فلأن كسبه لا يفي بمؤونته، مع أن الاجماع على استثناء (5) مؤونة السنة محكي (6) عن صريح السرائر (7)، وظاهر الانتصار (8) والخلاف (9)

पृष्ठ 200