106

ख़ुम्स

كتاب الخمس

अन्वेषक

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

جمادي الأولى 1415

शैलियों

शिया फिक़्ह

ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مئتي درهم في ذلك الزمان، وإلا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة، كما صرح به أولا.

مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار، فيكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال، مع أن الأصل في نصاب النقدين هو المئتان واعتبار العشرين، لأنها عدل المئتين، كما يظهر من الأخبار (1).

وعن أبي الصلاح: اعتبار بلوغ دينار (2)، وهو ضعيف كمستنده (3) من حيث الدلالة، وحمله جماعة (4) على الاستحباب.

استثناء مؤونة التحصيل ولا إشكال في اعتبار إخراج المؤونة، بل لا خلاف فيه ظاهرا، وفي المدارك: أنه مقطوع به بين الأصحاب (5)، وعن الخلاف (6) والمنتهى (7):

دعوى الاجماع.

पृष्ठ 126