بمُدِّه ﷺ أو نسك بشاة حيث شاء وتتكرر الفدية وجوبا بتكرر الفعل إلا في أربع مسائل، إحداها أن يظن الإباحة لفساد أو رفض، الثانية، أن يقع التعدّد في فور كأنه يلبس ويغطي رأسه ويقلم أظافره ويقتل القمل دفعة من غير تراخ، الثالثة أن ينوي التكرار عند الفعل الأول، فإن نوى التكرار فلا تتكرر الفدية ولو بعد الفعلين، الرابعة ألا يحصل بالفعل الثاني انتفاع زائد عن الأول كأن يلبس الثوب ثم السراويل ويحرم بالإحرام أو بالدخول في الحرم التعرض لصيد البر ولو صاده حلالا ولو ذبح مالا يطير كالأوز والدجاج، فإن قتل صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النَّعَم.
س: ما حكم من قتل صيدا، وما نوع الجزاء، ومن الذي يحكم به وما محله؟
ج: من قتل صيدا فعليه الجزاء. ونوع مثل ما قتل من النعم. والذي يحكم بذلك عدلان من فقراء المسلمين. وأما محله فمنى أو مكة، وله أن يتصدق على فقراء موضع الصيد بقيمته من الطعام. أو بصوم عن كل مد يوما في أي موضع شاء.
س: ما الذي يجوز له قتله من الحيوان؟
ج: يجوز له قتل الحيوان المفترس كالأسد. الحية، والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والزنبور.
1 / 51