160

खुलासत बद्र मुनीर

خلاصة البدر المنير

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

رواه أبو داود بزيادة، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
ثم قال: إسناده ليس بذاك. وقال ابن حزم: لا يصح١.
١٥١٣- حديث: "ليس منا من غشنا".
رواه أبو داود وهكذا من رواية أبي هريرة، وهو متفق عليه من روايته أيضًا بلفظ: "من غشنا ليس منا" وفي الحديث قصة٢.
١٥١٤- حديث: عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعًا يعلم فيه غبنًا إلا بينه له".
رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري بنحوه من قوله تعليقًا بصيغة جزم٣.
١٥١٥- أثر: ابن عمر أنه كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.
متفق عليه بنحو لفظه٤.

١ رواه الشافعي ١٢٦٧ وأبو داود ٣٥٠٨ والترمذي ١٢٨٥ و١٢٨٦ والنسائي ٢٥٤/ ٧ وابن ماجه ٢٢٤٢ و٢٢٤٣ وأحمد ٤٩/ ٦ و٨ و١١٦ و١٦١ و٢٠٨ و٢٣٧ وابن حبان ١١٢٥ و١١٢٦ موارد والحاكم ١٥/ ٢ والبغوي في شرح السنة ٢١١٨ و٢١١٩.
٢ رواه أبو داود ٣٤٥٢ ولفظه "ليس منا من غش" ورواه بهذا اللفظ البغوي في شرح السنة ٢١٢١ ورواه مسلم ١٠١ والترمذي ١٣١٥ وابن ماجه ٢٢٢٤ ولم أره عند البخاري.
٣ رواه ابن ماجه ٢٢٤٦ وأحمد ١٥٨/ ٤ والطبراني في الكبير "ج١٧ رقم ٨٧٧ والحاكم ٨/ ٢، قال شيخ الإسلام في إقامة الدليل "ص١٢١: رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شماسه، وابن شمساه قد وثقوه وخرج له مسلم، ومن هنا علمت تساهل الحاكم في قوله على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له.
٤ رواه البخاري ٢١١٦ بنحوه. ورواه هكذا مسلم ١٥٣١.

2 / 67