129

खुलासत बद्र मुनीर

خلاصة البدر المنير

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

١١٩٥- حديث جابر: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن العمرة أواجبة؟ فقال: "لا، وإن تعتمروا فهو أفضل".
رواه أحمد والترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حسن في كل الروايات عنه خلا الكروخي فزاد صحيح، وخالفه البيهقي وغيره فضعفوه وأنكروا ذلك على الترمذي١.
١١٩٦- حديث: واشترط الخيار ثلاثًا.
غريب. قال ابن الصلاح: منكر لا يعرف.
١١٩٧- أثر ابن عباس: أنه قال في العمرة إنها لقرينتها يعني الحج في كتاب الله تعالى.
رواه البخاري تعليقًا بصيغة جزم. وقال ابن حزم: ورد من طرق صحاح عنه أنها واجبة كوجوب الحج٢.

١ رواه أحمد: ٣١٦/٣، والترمذي: ٩٣١، والبيهقي: ٣٤٩/٤، وانظر التلخيص الحبير: ٢٢٦/٢-٢٢٧.
٢ انظر تغليق التعليق: ١١٧/٣-١١٨.

1 / 347