90खुलासत अफकारخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارइब्न क़ुतलुबुगा - 879 अ.ह.ابن قطلوبغا - 879 अ.ह.संपादकحافظ ثناء الله الزاهديप्रकाशकدار ابن حزمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1424 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंओटोमन्स﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم﴾.(والثالث) من الأقسام الأربعة (ما جعل الخبر فيه حجة) وهي حقوق الله تعالى، وهي العبادات والعقوبات عند أبي يوسف ﵀ وحقوق العباد.(والرابع) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (في بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام):(متحتم الصدق) لإحاطة العلم بذلك، كخبر الرسول ﷺ لمن يسمعه منه؛ لأنه ثبت بالدليل القاطع عصمته.(وحكمه: اعتقادُه): أي وجوب اعتقاده (والائتمارُ به) لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.(وقسم متحتم الكذب) قالوا: كدعوى فرعون الربوبية.قلت: ليس هذا مما نحن فيه، والله أعلم.(وحكمه: اعتقاد بطلانه).(وقسم يحتملهما): أي الصدق والكذب، كخبر الفاسق يحتمل الصدق باعتبار دينه، ويحتمل الكذب باعتبار فسقه.(وحكمه: التوقف فيه)؛ لاستواء الجانبين، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.(وقسم ترجح أحد احتماليه)، وهو جانب صدقه لتمثيلهم له بخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية.1 / 139प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें