112खुलासत अफकारخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارइब्न क़ुतलुबुगा - 879 अ.ह.ابن قطلوبغا - 879 अ.ह.संपादकحافظ ثناء الله الزاهديप्रकाशकدار ابن حزمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1424 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सباب الإجماع(قال جمهور العلماء ﵃ إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ [في عصر] على حكم شرعي (حجة موجبة للعمل).هذا خلاف ما في مصنف الشيخ أبي البركات الذي انتقى منه لأنه قال: «وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين».وقوله: «في الأصل» احترازًا عما بالعوارض، وسيأتي في مراتبه.وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة.وهو عزيمة ورخصة:فالعزيمة: التكلم أو العمل من الكل.والرخصة: تكلم البعض أو عمله وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التأمل.1 / 161प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें