103खुलासत अफकारخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارइब्न क़ुतलुबुगा - 879 अ.ह.ابن قطلوبغا - 879 अ.ह.संपादकحافظ ثناء الله الزاهديप्रकाशकدار ابن حزمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1424 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंओटोमन्स[فصل في البيان](وهذه الحجج): أي التي مر ذكرها من الكتاب والسنة بأقسامهما (تحتمل البيان): أي إظهار المراد.(ويكون) البيان (التقرير: وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز) كقوله تعالى: ﴿وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ﴾، فبجناحيه قطع الاحتمال أن يراد المسرع ونحوه،ومثله قوله: لها: أنت طالق، وقال: عنيت المعنى الشرعي (والخصوص) كقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ فـ ﴿كُلُّهُم﴾ قطع احتمال البعض.(ويصحّ موصولًا ومفصولًا).(وللتفسير): أي بيان ما فيه خفاء.(وهو بيان المجمل) كقوله تعالى: ﴿أَقَيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، فالصلاة والزكاة مجمل لحقه البيان بالسنة.1 / 152प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें