10खुलासत अफकारخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارइब्न क़ुतलुबुगा - 879 अ.ह.ابن قطلوبغا - 879 अ.ह.संपादकحافظ ثناء الله الزاهديप्रकाशकدار ابن حزمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1424 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंओटोमन्स(وموجبه): أي الذي يوجبه الأمر المطلق هو (الوجوب) أي لزوم الإتيان بالمأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.وسواء كان الأمر (بعد الحظر): أي المنع نحو: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.(أو قبله)؛ لأن المقتضى للوجوب، وهو الصيغة قائم في الحالين، وما جاء للإباحة بعد الحظر فلدليل غير الصيغة.1 / 57प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें