68

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

संपादक

أمجد رشيد محمد علي

प्रकाशक

دار المنهاج

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1428 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

جدة

الباب الرابع : في الاستطابة(١)

ولا استنجاءَ على من نام أو مس أو لمس أو خرج منه ريح ، وإنما يجب على من بال أو تغوّط(٢)، إما بالماء أو بالحجر، والجمعُ بينهما أولى ، ولا يجوز الاختصارُ(٣) على الجامد إلا بأربع شرائط :

الأولى: أن يكون المستنجى به طاهراً، منشفاً(٤) ، غير محترم(٥) ، فلا يجوز بالرّجيع(٦) والعظم والزجاج الأملس والتراب والخبز والمصحف ، ويجوز بكل جلد مدبوغ .

الثانية: العدد ، وهو : أن يستنجي بثلاثة أحجار(٧).

الثالثة: الإنقاء ، فلو استعمل الثلاثة وبقي ما يمكن أن يزال بالحجر .. وجبت الإزالة(٨).

(١) أي: الاستنجاء، وهو: إزالة الخارج من النجس الملوث من الفرج بماء أو حجر بشروطه. اهـ ((حاشية الباجوري)) (٦٣/١) ..

(٢) ليس بقيد، بل هو واجب من كل خارج ملوّث ولو نادراً كدم ومذي وودي. اهـ ((مغني المحتاج ) (٤٣/١) .

(٣) كذا في (أ)، وهذا الموضع ساقط من (ب).

(٤) الذي يظهر أن مراده به القالع كما يعلم من المخرجات ؛ فإنه أخرج الزجاجَ الأملسَ والترابَ وهما مثالان لغير القالع ، وإن أراد بالمنشف الجاف .. فهو صحيح أيضاً؛ لأن شرطَ إجزاءِ الاقتصار على الحجر: ألاَّ يطرأ على الخارج غيره ولو طاهراً كالماء. انظر: ((التحفة)) (١٧٦/١ - ١٨٠).

(٥) أي : غير معظم، من الاحترام بمعنى التعظيم ، فخرج به المحترم كمطعوم الآدميين وكتب العلم الشرعي وما ينتفع به كالنحو والحساب والطب والعروض. اهـ ((حاشية الباجوري)) (٦٣/١-٦٤).

(٦) هو الزّوث. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( رجع) .

(٧) المراد: ثلاثة مسحات كما عبّر به في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٥/١) لما روى مسلم (٢٦٢) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) .

(٨) أي: فزيد مسحة رابعة وهكذا حتى ينقي المحل، وضابط الإنقاء: ألاَّ يبقى إلّ أثر لا يزيله إلّ الماء أو صغار الخزف. اهـ ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٨٢/١).

68