Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
संपादक
أمجد رشيد محمد علي
प्रकाशक
دار المنهاج
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1428 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
جدة
शैलियों
إذا اجتمع منه (١) في حوض قدرُ القلتين متراداً(٢) في أصح المذهبين(٣).
فُروعُ اربعة
[تطهر قلتان نجستان إذا اجتمعتا]
إذا اجتمعت قلتان نجستان .. صارتا طاهرتين(٤) ؛ لكمال الحد ، فإن كانت النجاسة قائمة فيهما فاغتُرف شيءٌ من الماء .. صار الباقي نجساً ؛ لنقصانه عن الحد ، فالطريق أن يبدأ بتنحية النجاسة.
وإذا ولغ الكلب في الإناء .. غسل سبع مرات إحداهن بالتراب ؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(٥) ، وهل يقوم الإشنان والصابون مقامَ التراب عند فقد التراب ؟ فيه قولان(٦).
وسُؤْرُ(٧) جميع الحيوانات طاهرٌ سوى الكلبِ والخنزيرِ وما تولد منهما أو من أحدهما (٨).
وإن مات البعوض والعقرب وما ليس له نَفْسٌ (٩) سائلةٌ في ماء قليل .. ففي نجاسته قولان(١٠).
(١) قوله : ( منه) ساقط من (ب).
(٢) أي: راكداً كما يعلم من ((الشرح الكبير)) (١/ ٥٥).
(٣) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٢٧/١).
(٤) بشرط عدم بقاء التغير إن كان في الماء كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٨٨/١) و((مغني المحتاج، (٢٣/١).
(٥) رواه مسلم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)).
(٦) الأظهر - كما في ((المنهاج)) -: تعين التراب، وجزم به المصنف في ((الوجيز))، ومقابله : يقوم الأشنان ونحوه مقام التراب، وجرى عليه الشيرازي في ((التنبيه)). انظر: ((الشرح الكبير) (٦٦/١) و((مغني المحتاج)) (٨٣/١).
(٧) هو ما يبقى في الإناء بعد الشرب، وجمعه أستار. انظر: ((مختار الصحاح)، مادة (سأر).
(٨) قوله: ( وما تولد منهما أو من أحدهما) ساقط من (أ) ومسألة السؤر مقدمة في (ب) على التي قبلها.
(٩) المراد بالنفس هنا: الدم ، ويعرف الحيوان أن له دماً سائلاً أم لا عند قتله أو شق عضو منه ، انظر : ((التحفة)) (٩١/١) و((حاشية الباجوري)) (٣٥/١).
(١٠) المشهور كما في ((المنهاج)) أنها لا تنجس؛ لمشقة الاحتراز عنها بشرط: ألاَّ يطرحها طارح =.
60