88

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

प्रकाशक

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

शैलियों

رابعا: من المعقول: ١ - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه القيام، قياسا على الأذان، والإقامة (١) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من الأدلة على القيام في الخطبة والمواظبة عليه، والإنكار على تركه كما تقدم في أدلة القول الأول ما لم يرد في الأذان والإقامة، فلا يصح القياس.
٢ - أن الخطبة ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان (٢) .
ويناقش بما نوقش به ما قبله.
أدلة أصحاب القول الثالث: الظاهر أنهم يستدلون على الوجوب بما استدل به أصحاب القول الأول.
وأما الإجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه بما يلي: -

(١) ينظر رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١ / ٣٢٩، والمبدع ٢ / ١٦٢، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧١.

1 / 88