50

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

प्रकाशक

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

शैलियों

الثالث: أنها لا تنعقد إلا بعدد تتقرَّى بهم القرية، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وهو المشهور عند المالكية (١) .
وليست هذه المسألة مقصودة بالبحث، فلا أرى الإطالة بتفصيل الأدلة والمناقشات فيها، والأظهر - حسب ما تبين لي - هو القول الأول، والله أعلم.
[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]
المطلب الأول
اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وبهذا قال المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .

(١) ينظر: بداية المجتهد ١ / ١٥٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ١٤٩، والقوانين الفقهية ص (٨٥) .
(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤، ومواهب الجليل ٢ / ١٦٥ - ١٦٦، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦.
(٣) ينظر: الوجيز ١ / ٦٢، والمجموع ٤ / ٥٠٧، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٣، ٢٨٧.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ٢١٠، والفروع ٢ / ١١١، والمحرر ١ / ١٤٨، والإنصاف ٢ / ٣٩٠.

1 / 50