आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
[288]
باب من انتهت صرة دنانير :
ومن انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، وقيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، وابن الظالم أحق من حمل عليه .
[288]
***
पृष्ठ 89