खिलाफियात
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه
शैलियों
مسألة (5): وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة
(¬1).
وقال أبو حنيفة: شعر الحيوان وصوفه وقرنه وعظمه لا ينجس بموته، ولا يموت بموته (¬2).
ودليلنا من طريق الخبر ما مضى في حديث معاوية - رحمه الله - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار (¬3).
[86] وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة (¬4)، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به"، قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها".
[87] أخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، فذكره # بنحوه (¬1).
पृष्ठ 111