खिलाफ
الخلاف
अन्वेषक
جماعة من المحققين
प्रकाशन वर्ष
جمادي الآخرة 1407
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
खिलाफ
शेख तुसी d. 460 AHالخلاف
अन्वेषक
جماعة من المحققين
प्रकाशन वर्ष
جمادي الآخرة 1407
وروى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن عبيد الله الحلبي قال:
سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟
قال: واحدة من حدث البول، واثنتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة (2).
مسألة 21: المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا، وبه قال الشافعي (3).
وقال الثوري (4) وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، ومسنونان في الوضوء (5). وقال ابن أبي ليلى (6) (7) وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين
पृष्ठ 74