Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
अन्वेषक
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
शैलियों
ويجب إيصالُ الماء إلى المآقي (^١)، حتى لو كان في المآقي شيءٌ يقال له بالفارسية: خِمَه (^٢) لا يخرج عن الحدث (^٣).
وأما الشَّفَة ما يظهر منها عند الانضمام فهو من الوجه، وما ينكتِم عند الانضمام فليس من الوجه، وهو تبعُ الفم (^٤). (خ) (^٥)
ويجب إيصالُ الماء إلى العِذار وهو: البياضُ الذي بين الأذنِ ومَنبِتِ الشّعر (^٦)؛ لأنّه من الوجه (^٧).
ويجبُ إيصالُ الماء إلى الذَّقَن (^٨) قبل نبات اللّحية (^٩).
وما تحت الذَّقَن لا يجب إيصالُ الماء إليه (^١٠).
(^١) المآقي: جمع ماق، وهو طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع، وفي ضبط مفرد (مآقي) اثنتا عشرة لغة. يُنظر: لسان العرب ١٠/ ٣٣٥، تاج العروس ٢٦/ ٣٧٢.
(^٢) أراد الرَّمَص، وهو قذى تلفظه العين فيجتمع في الماق. يُنظر: العين ٧/ ١٢٢، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٢٦٣، لسان العرب ٧/ ٤٣، القاموس (فارسي - عربي) لشاكر كسرائي ص ٢١١.
(^٣) غسل ما تحت الرمص مقيد بما إن بقي خارجًا عند تغميض العين، وإلا فلا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣، البحر الرائق ١/ ١٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٧.
(^٤) والمراد ما ينكتم عادة لا عند انضمامها بشدة وتكلف؛ لأن ما ينكتم خارج عن المواجهة، فليس إذن من الوجه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٤.
(^٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١.
(^٦) يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣، المغرب ص ٣٠٨.
(^٧) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣١٩، المبسوط ١/ ٦، بدائع الصنائع ١/ ٤، البناية شرح الهداية ١/ ١٤٩.
(^٨) الذَّقَن: مجتمع اللَّحيين ومَنبِت اللحية.
يُنظر: العين ٥/ ١٣٣، تهذيب اللغة ٩/ ٧٤، لسان العرب ١٣/ ١٧٢.
(^٩) لحصول المواجهة به بخلاف ما لو نبت الشّعر.
يُنظر::بدائع الصنائع ١/ ٣، الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٨.
(^١٠) لأنّه ليس من الوجه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣، الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٨.
1 / 61