الحقيقة والأصل عدمها ثانيها الشك في شرطية الشروط ومانعية الموانع في المعاملات المبنية ونحوها مما لا يدخل في العبادات بالمعنى الأخص ومقتضى القاعدة نفيها بالأصل لان الشروط والموانع فيها خارجة بنفسها وتقييدها عن تقويم حقيقتها لان أسماءها موضوعة للأعم من صحيحها وفاسدها إذ ليس لأكثرها أوضاع جديدة بل هي باقية على حكم وضع اللغة وليس فيه تخصيص بالصحيح ولو ثبت في بعضها الوضع الجديد فالظاهر منه عدم التقييد ولو فرض في بعضها وضع جديد دخل فيه التقييد ساوت العبادة في تمشيه الأصل ثالثها الشك في شروط العبادة بالمعنى الأخص من بدنية أو مالية أو جامعة للصفتين والذي يظهر من تتبع محالها وقضاء الحكمة فيها والفهم عند اطلاقها وصحة سلبها وثبوت دورانها وانه يلزم على القول بالوضع للأعم ان ما تعلق بمدلولي لفظ ظاهر العبادات مما لم يقم فيه قرينة إرادة الصحيح كالأوامر المتعلقة بالايجادات من النواهي وما اشتمل على الاحكام الوضعيات كالفضل بين صلوتي الرجل والمرأة والوصل بين الصفوف أو بينها وبين امام الجماعة والتقدم لصف الرجال على النساء والصبيان والملتزم بنذر وشبهه معلقا بما صدق عليه الاسم شرعا إلى غير ذلك يعم القسمين ولا أظن أحدا يقول به والقول بتنزيل المطلق على الصحيح للأظهرية والأشهرية ملغ لثمرة البحث بالكلية إذ لا يبقى وجه في الاستناد إلى نفي شطر أو شرط أو جواز مانع بعموم أو اطلاق كما لا يخفى انها موضوعة للصحيح منها فانا نرى صدق الاسم دائرا مدار الصحة (فليس صدق اسم الصلاة والصيام والحج وغيرها إلا دائرا مدار الصحة) فلو اتى بالاجزاء تماما مع الاخلال بشرط أو الاتيان بمانع لم يدخل تحت المصداق وترتب عليه حكم التارك فلو خلت عن الأجزاء أو الأركان كلا أو جلا مع الصحة بقى صدق الاسم ومفسد العمل يصح معه الاطلاق مع وجوده في السهو ومفسد العلم يصحح معه الاطلاق مع وجوده في الجهل وهكذا وإذا كانت الصحة قيد في صدق الاسم كان التقييد داخلا فإذا حصل الشك في القيد جاء الشك في التقييد ويرجع إلى حكم الشك في الجزء الراجع إلى حكم الشك في الأصل والظاهر أنه لا اعتبار لمطلق الشك فليس مجرد احتمال الشرطية أو الشطرية قاضيا بالثبوت والا لزم عدم امكان معرفة حقايق العبادات و والمعاملات فيخص هذا الأصل بالاجماع بشك جاء من اختلاف الأدلة أو اختلاف كلمات الفقهاء بحيث يحصل شك معتبر وبذلك يحصل الجمع بين كلماتهم في قبول هذا الأصل مرة وانكاره مرة ثم وجوب الاتيان بالمحتمل موقوف على الاطمينان بعدم ترتب الفساد بالاتيان بالزيادة والا عارض الأصل مثله وتساقطا ورجع إلى أصل الفساد والعبادات واجزائها الموضوعة وضع المعاملات حكمها في اجراء الأصل حكمها كما في الاذكار والدعوات والتعقيبات والزيارات والتسبيحات في الركوع والسجود والغسل والمسح ونحوها وإذا دار العمل بين العبادة وغيرها رجع إلى الشك في الجزء فيحكم بكونه عبادة كالشك بين المعاملات والاحكام وبين العقود والايقاعات وبين الايقاعات والاحكام فان الأولة مقدمه على الأخيرة لرجوع ذلك إلى الشك في الأجزاء وما شك في ركنيته ركن في العمد والسهو وما قام الدليل على عدم ركنيته في السهو يحكم بركنيته في العمد هذا كله إذا تعلق الشك باجزاء المركب إما الشك في الجزئيات من القليل والكثير فالأصل نفي الزايد فيها الا في مثل ما يترتب نفي الزايد فيه على وقوع الفعل سابقا كالمقضيات فان الأصل فيها يقتضي البناء على الكثير ما لم يدخل في قاعدة الشك بعد خروج الوقت ولولا قيام الدليل على هذا التقدير بالاجتزاء بحصول المظنة في البراءة لقلنا بلزوم التكرار حتى يحصل اليقين المطلب الثالث في أنه لا يجوز الاتيان بعبادة ولا معاملة ولا بغيرهما مما يرجع إلى الشرع في تكليفه أو تعريفه من غير ماخذ شرعي فمن عمل بدون ذلك شيئا من ذلك بقصد ان يكون له اتباع أو للحكم بقاء في أصل أو فرع عبادة أو معاملة أو حكم غير مستند إلى الشرع فهو مخترع وان أسند فهو مبدع وقد يختص البدعة بالعبادات في مقابلة السنة فقد يعم القسم الأول أيضا ومن علم شيئا من ذلك مدخلا له في الشريعة من غير قصد السراية كان مشرعا في الدين سواء كان عن علم بالمخالفة أو جهل بسيط أو مركب لا يعذر فيه ويجرى حكم مواخذة التشريع عليه وافق الواقع أو خالفه وإن كان في الثاني أظهر فمن اخذ الاحكام من الأدلة مع عدم أهليته فلا نشك في فسقه ومعصيته ولا فرق بين ما اخذ من كتب أهل الحق أو كتب أهل الباطل وكذا المقلد لغير القابل والاخذ بقول الأموات من غير عذر فصلوة الضحى والتراويح ونحوهما من البدعة وبيع الحصاة والملامسة والمنابذة ان جعل عبارة عن الفعل أو عن القول بشرط الفعل وكذا لمغارسة وجميع العقود المخترعة من التشريع ومن هذا القبيل طلاق الكنابات (الكنايات) والثلاث دفعة أو من غير رجعة والعول والتعصيب ونحوها واما بعض الأعمال الخاصة الراجعة إلى الشرع و لا دليل عليها بالخصوص فلا تخلو بين ان تدخل في عموم ويقصد بالاتيان بها الموافقة من جهته لا من جهة الخصوصية كقول اشهد ان عليا ولي الله لا بقصد الجزئية ولا بقصد الخصوصية لأنهما معا تشريع بل بقصد الرجحان الذاتي أو الرجحان العارضي لما ورد من استحباب ذكر اسم علي (ع) متى ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وكقراءة الفاتحة بعد اكل الطعام لقصد استجابة الدعاء لما ورد فيه انه من وظائفه ان يكون بعد قرائة سبع آيات وأفضلها السبع المثاني وكما يضع للموتى من فاتحة أو ترحيم على الطور المعلوم أو اخراج صدقة عند اخراجهم من منازلهم أو اذان ومناجات ووعظ عند حملهم ونحوها وكما يصنع في مقام تعزية الحسين (ع) من دق طبل اعلام أو ضرب نحاس
पृष्ठ 53